والثاني تذبح ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) .
مسألة 8 : لا تثبت الشهادة على اللواط إلا بأربعة رجال ، ويثبت إتيان
البهيمة بشهادة شاهدين .
وقال الشافعي : إن قلنا : إنه كالزنا لم يثبت إلا بشهادة أربعة ذكور
عدول ، وكذلك إن قال : إنه أغلظ ، وأما إتيان البهائم فإن قلنا : إنه كاللواط أو
كالزنا لا يثبت إلا بأربعة ذكور ، وإن قلنا : فيه تعزير فالمنصوص أنه لا يثبت
إلا بأربعة ( 3 ) .
وقال ابن خيران : يثبت بشهادة شاهدين ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : يثبت جميع ذلك بشهادة شاهدين ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) .
مسألة 9 : روى أصحابنا ، في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يقبلها
ويعانقها في فراش واحد : أن عليهما مائة جلدة . وروي ذلك عن علي عليه
السلام ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوجيز 2 : 168 ، وحلية العلماء 8 : 18 ، والمغني لابن قدامة 10 : 159 ، والشرخ الكبير 10 : 172
و 173 .
( 2 ) الكافي 7 : 204 حديث 1 و 3 ، والفقيه 4 : 33 حديث 99 ، والتهذيب 10 : 66 - 61 حديث 218
و 220 ، والاستبصار 4 : 222 حديث 831 - 833 .
( 3 ) مختصر المزني : 261 ، وحلية العلماء 8 : 270 - 271 ، والمجموع 20 : 252 .
( 4 ) المجموع 20 : 253 ، وحلية العلماء 8 : 272 .
( 5 ) اللباب 3 : 182 ، وحلية العلماء 8 : 271 ، والمغني لابن قدامة 10 : 185 ، والشرح الكبير 10 :
205 .
( 6 ) انظر مستدرك الوسائل 17 : 443 ( باب 40 ) حديث 1 . ودعائم الإسلام 1 : 91 .
( 7 ) التهذيب 10 : 43 حديث 155 ، والاستبصار 4 : 215 حديث 806 و 808 .