دليلنا : أن الأصل في أموال أهل الحرب زوال الأمان عنه ، وإنما أخرجنا
زمان حياة هذا الميت بدليل ، وهو أنه كان عقد الأمان لنفسه ولماله ، فلما نقض
هو الأمان في نفسه لم ينتقض في ماله ، وليس هاهنا بيننا وبين الحربي أمان لا
في نفسه ولا في ماله ، فيجب أن يزول أمانه ويكون فيئا ينتقل إلى بيت المال .
الخلاف — صفحة 362
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٣٦٢