تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
دليلنا : أن الأصل في أموال أهل الحرب زوال الأمان عنه ، وإنما أخرجنا زمان حياة هذا الميت بدليل ، وهو أنه كان عقد الأمان لنفسه ولماله ، فلما نقض هو الأمان في نفسه لم ينتقض في ماله ، وليس هاهنا بيننا وبين الحربي أمان لا في نفسه ولا في ماله ، فيجب أن يزول أمانه ويكون فيئا ينتقل إلى بيت المال .
الخلاف — صفحة 362 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف