مسألة 18 : إذا امتنع أهل البغي بدارهم ، وأتوا ما يوجب الحد ، فمتى ظهرنا
عليهم ، أقيم ذلك عليهم . وبه قال الشافعي ( 1 ) .
وحكى الشافعي عن أبي حنيفة أنه لا يقام عليهم الحدود ، ولا يستوفى منهم
الحقوق بناء على أصله في دار الحرب ( 2 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة
جلدة " ( 3 ) وقوله تعالى : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " ( 4 ) وقوله عليه
السلام : " من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه " ( 5 ) ولم يفصل . ومن
فرق احتاج إلى دلالة .
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 259 ، وحلية العلماء 7 : 618 ، والمغني لابن قدامة 10 : 69 ، والشرح الكبير 10 :
65 .
( 2 ) اللباب 3 : 84 ، والمبسوط 9 : 100 ، ومختصر المزني : 259 ، وحلية العلماء 7 : 619 ، والمغني لابن
قدامة 10 : 69 ، والشرح الكبير 10 : 65 .
( 3 ) النور : 2 .
( 4 ) المائدة : 38 .
( 5 ) سنن أبي داود 4 : 165 حديث 4485 ، ومسند أحمد بن حنبل 2 : 191 ، و 4 : 93 ، والسنن الكبرى
8 : 314 ، والمستدرك على الصحيحين 4 : 371 ، مجمع الزوائد 6 : 277 ، ومسند الشافعي 2 :
89 ، والكافي 7 : 218 حديث 2 و 3 و 5 ، والتهذيب 10 : 95 حديث 363 و 364 و 367 .