يسقيه ما يقتل به على العادة - مثل السم - وليس السحر بشئ من ذلك .
وقد روى أصحابنا : أن الساحر يقتل ( 1 ) . والوجه في هذه الرواية أن هذا
من الساحر إفساد في الأرض والسعي فيها به ، ولأجل ذلك وجب فيه القتل .
مسألة 17 : إذا قال : أنا أعرف السحر وأحسنه لكني لا أعمل به ، لا
شئ عليه . وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ( 2 ) .
وقال مالك هذا زنديق ، وقد اعترف بذلك ، فوجب قتله ولا تقبل
توبته ( 3 ) .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة وحقن دمه ، ومن أباحه فعليه الدلالة .
هامش
( 1 ) دعائم الإسلام 2 : 482 حديث 1725 ، والكافي 7 : 260 ، حديث 1 و 2 ، والتهذيب 10 : 147
حديث 583 و 584 .
( 2 ) أحكام القرآن للجصاص 1 : 50 .
( 3 ) بداية المجتهد 2 : 449 ، وأسهل المدارك 3 : 158 ، وفتح العلي المالك 2 : 349 ، وأحكام القرآن
للجصاص 1 : 54 ، والجامع لأحكام القرآن 2 : 47 .