وله قول آخر أن القول قول الولي مع يمينه ( 1 ) .
دليلنا : أن الأصل براءة ذمة الجاني ، وشغلها يحتاج إلى دليل .
فإن قالوا الأصل كونه حيا ، وزواله يحتاج إلى دليل .
قلنا : الأصل براءة الذمة وتقابلا وسقطا .
مسألة 14 : السحر له حقيقة ، ويصح منه أن يعقد ، ويرقى ، ويسحر
فيقتل ، ويمرض ، ويكوع ( 2 ) الأيدي ويفرق بين الرجل وزوجته ، ويتفق له أن
يسحر بالعراق رجلا بخراسان فيقتله عند أكثر أهل العلم أبي حنيفة وأصحابه ،
ومالك ، والشافعي ( 3 ) .
وقال أبو جعفر الأسترآبادي ( 4 ) من أصحاب الشافعي : لا حقيقة له ، وإنما
هو تخييل وشعبذة ، وبه قال المغربي ( 5 ) من أهل الظاهر ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 19 : 170 ، وحلية العلماء 7 : 606 .
( 2 ) الكوع بالتحريك : أن تعوج اليد من قبل الكوع ، وهو رأس اليد مما يلي الإبهام . النهاية 4 : 209
( مادة كوع ) .
( 3 ) أحكامه القرآن للجصاص 3 : 478 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4 : 408 ، والموطأ 2 :
871 حديث 14 ، والجامع لأحكام القرآن 2 : 44 و 46 ، وفتح الباري 10 : 222 ، وعمدة القاري
21 : 277 ، وأسهل المدارك 3 : 158 ، والمغني لابن قدامة 10 : 104 ، والشرح والكبير 10 : 110 ،
وحلية العلماء 7 : 632 ، والمجموع 19 : 240 ، ونيل الأوطار 7 : 364 .
( 4 ) أبو جعفر أحمد بن محمد الاستراباذي ، من أصحاب ابن سريج المتوفى سنة ( 306 ) ه . ومن كبار
الفقهاء مات في الخمسين الأولى من المائة الرابعة . انظر طبقات الشافعية لابن هداية الله : 26 .
وقد توهم الأستاذ محقق كتاب حلية العلماء ووصفه بالإمامي علما أن الإمامي المذكور من أعلام
القرن الثالث عشر فلاحظ .
( 5 ) لم أقف له على ترجمة في المصادر المتوفرة ، ونسبه الشوكاني في نيل الأوطار إلى الشافعية .
( 6 ) المغني لابن قدامة 10 : 104 ، والشرح الكبير 10 : 110 ، والجامع لأحكام القرآن 2 : 46 ، وحلية
العلماء 7 : 635 ، والمجموع 19 : 240 و 245 ، ونيل الأوطار 7 : 363 و 364 ، وفتح الباري 10 :
222 ، وعمدة القاري 21 : 277 .