بالقتل ، ولا يستحق النار إلا بقتل العمد .
وروي أن عمر بن الخطاب : قال يا رسول الله إني وأدت في الجاهلية ،
فقال : أعتق عن كل موؤودة رقبة ( 1 ) .
مسألة 7 : يجب بقتل العمد ثلاث كفارات على الجمع : العتق ، والصيام ،
والاطعام . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) .
مسألة 8 : الكفارة تجب بقتل العبد عمدا كان أو خطأ . وبه قال جميع
الفقهاء في الخطأ والعمد على ما مضى ( 4 ) .
وحكي عن مالك أنه قال : لا كفارة بقتل العبد ، والصحيح عنه وفاقه
للفقهاء ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وقوله تعالى : " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة
مؤمنة " ( 6 ) ولم يفصل . وقال : " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير
رقبة " ( 7 ) ولم يفصل .
هامش
( 1 ) المجموع 19 : 187 و 189 .
( 2 ) كفاية الأخيار 2 : 109 ، والمجموع 19 : 187 و 189 ، والوجيز 2 : 158 ، وفتح المعين : 128 ،
وحاشية إعانة الطالبيين 4 : 131 .
( 3 ) الكافي 7 : 302 - 303 ، حديث 2 - 4 ، والفقيه 4 : 93 حديث 305 ، والتهذيب 10 : 234 -
235 حديث 929 و 932 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 10 : 36 ، والشرح الكبير 9 : 669 ، والمجموع 19 : 187 ، والسراج الوهاج :
511 ، ومغني المحتاج 4 : 107 ، والوجيز 2 : 158 ، وكفاية الأخيار 2 : 109 ، وحلية العلماء 7 :
610 ، وتبيين الحقائق 6 : 161 ، وحاشية إعانة الطالبيين 4 : 131 ، وفتح المعين : 128 .
( 5 ) بداية المجتهد 2 : 410 ، وحلية العلماء 7 : 610 ، والمجموع 19 : 187 ، والمغني لابن قدامة 10 : 36 ،
والشرح الكبير 9 : 669 .
( 6 ) النساء : 92 .
( 7 ) النساء : 92 .