دليلنا : إن الجناية سبب الإسقاط ، فيجب أن يكون الاعتبار بحال
حصولها .
مسألة 136 : إذا داس بطن غيره حتى أحدث ، كان عليه أن يداس بطنه
حتى يحدث ، أو يفتديه بثلث الدية . وحكي عن أحمد بن حنبل مثل ذلك ( 1 ) .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، ولم يوجبوا فيه شيئا ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) .
مسألة 137 : إذا قطع رأس ميت أو شيئا من جوارحه ما يجب فيه الدية
كاملة لو كان حيا ، كان عليه مائة دينار دية الجنين ، وفي جميع ما يصيبه مما
يجب فيه مقدر ، وأرش في الحي من حساب المائة على حساب ما يحق للحي من
الألف .
ولم يوافقنا في ذلك أحد من الفقهاء ، ولم يوجبوا فيه شيئا ( 4 ) ، وعندنا أنه
يكون ذلك للميت ، يتصدق به عنه ، ولا يورث ولا ينقل إلى بيت المال .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقد أوردناها في الكتاب الكبير ( 5 ) .
هامش
( 1 ) لم أقف على هذه الحكاية في المصادر المتوفرة .
( 2 ) لم أقف على هذه المخالفة في مظانها من كتاب الديات في المصادر المتوفرة .
( 3 ) الكافي 7 : 377 حديث 21 ، والتهذيب 10 : 251 حديث 993 و 10 : 279 حديث 1089 .
( 4 ) المحلى 11 : 40 .
( 5 ) الكافي 7 : 347 حديث 1 و 7 : 349 حديث 4 ، والتهذيب 10 : 270 حديث 1065 و 10 : 273
حديث 1070 و 1071 ، والاستبصار 4 : 297 حديث 1119 و 1120 .