دليلنا : عموم الأخبار ( 1 ) أن العاقلة عليها الدية ، ولم يقم دليل على أنها
تتحول عنهم إلى أهل الديوان ، فعلى من ادعى ذلك الدلالة .
مسألة 102 : ابتداء هذه الدية المؤجلة من حين وجوب الدية ، حكم
الحاكم بإثباتها أو لم يحكم . وبه قال الشافعي ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : ابتداء المدة من حين حكم الحاكم بها ( 3 ) .
واختلف أصحابه متى تتحول الدية على العاقلة ؟ على مذهبين :
منهم من قال : تجب على القاتل ، ثم تتحول عنه إلى العاقلة عقيب وجوبها
عليه بلا فصل ، كالوكيل بالشراء يملك من البائع ثم يتحول عنه إلى موكله
عقيب الملك بلا فصل ( 4 ) .
ومنهم من قال : لا تتحول إلا بتحويل الحاكم إليهم ، كالحوالة عليهم
بذلك ( 5 ) .
دليلنا : أن الموجب للدية الجناية ، فيجب إذا حصلت أن تجب الدية ولا
يقف ذلك على حكم الحاكم .
مسألة 103 : إذا حال الحول على موسر من أهل العقل توجهت المطالبة
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 364 حديث 2 ، والفقيه 4 : 80 حديث 253 ، والتهذيب 10 : 174 حديث 681 .
( 2 ) الأم 6 : 112 ، ومختصر المزني : 248 ، والمجموع 19 : 151 و 152 ، والسراج الوهاج : 508 ، وحلية
العلماء 7 : 602 ، والشرح الكبير 9 : 664 .
( 3 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 225 ، والمبسوط 27 : 128 ، وشرح فتح القدير 8 : 405 ، وتبيين
الحقائق 6 : 179 ، والمحلى 11 : 46 ، وحلية العلماء 7 : 602 ، والشرح الكبير 9 : 664 ، والمجموع
19 : 152 .
( 4 ) بدائع الصنائع 7 : 255 .
( 5 ) المصدر السابق .