مسألة 31 : إذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان ، أقيم عليه الحد وألحق به
النسب ، يرثه الابن ولا يرثه الأب ، ولا يزول التحريم ، ولا يعود الفراش . وبه
قال الشافعي ، إلا أنه قال : يعود النسب مطلقا . وبه قال الزهري ،
والأوزاعي ، والثوري ، ومالك ، وأبو يوسف ، وأحمد ، وإسحاق ( 1 ) .
وذهب أبو حنيفة ، ومحمد : إلى أن التحريم يزول ، فيحل له التزويج بالمرأة ،
وهكذا عنده الزوج إذا حلف في قذف ، فإن التحريم يزول . وبه قال سعيد بن
المسيب ( 2 ) .
وذهب سعيد بن جبير : إلى أنها تعود زوجة له كما كانت ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) . وروى سهل بن سعد الساعدي : أن
النبي عليه السلام قال : المتلاعنان لا يجتمعان أبدا ( 5 ) .
مسألة 32 : إذا اعترفت المرأة بالزنا قبل الشروع في اللعان ، سقط عن
الزوج حد القذف عندنا وعند الشافعي .
وإن أقرت أربع دفعات وجب عليها حد الزنا ، ولم يعتبر الشافعي العدد .
هامش
( 1 ) الأم 5 : 295 ، وبداية المجتهد 2 : 120 ، ورحمة الأمة 2 : 67 ، والميزان الكبرى 2 : 127 ، والمبسوط
7 : 44 ، والمغني لابن قدامة 9 : 42 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 194 .
( 2 ) المبسوط 7 : 43 ، وبدايع الصنايع 3 : 248 و 249 ، واللباب 2 : 259 ، وشرح فتح القدير 3 :
255 ، والهداية 3 : 255 ، وشرح العناية على الهداية 3 : 255 ، وتبيين الحقايق 3 : 19 ، ورحمة
الأمة 2 : 67 ، والميزان الكبرى 2 : 127 ، والمغني لابن قدامة 9 : 35 ، وبداية المجتهد 2 : 120 ،
والجامع لأحكام القرآن 12 : 194 .
( 3 ) المغني لابن قدامة 9 : 35 ، وبداية المجتهد 2 : 120 .
( 4 ) الكافي 6 : 163 حديث 6 ، ودعائم الإسلام 2 : 282 حديث 1063 ، والتهذيب 8 : 195 حديث
684 ، والاستبصار 3 : 376 حديث 1344 .
( 5 ) سنن الدارقطني 3 : 275 حديث 114 ، ، وسنن أبي داود 2 : 274 حديث 2250 ، والسنن الكبرى
7 : 400 ، ونيل الأوطار 7 : 66 ، وتلخيص الحبير 3 : 227 حديث 1625 .