دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، ودخوله في العقل يحتاج إلى دليل ، وعموم
الأخبار التي قدمناها يقتضي أن الدية على العاقلة كلها في رواية ابن مسعود
وجابر ( 1 ) .
مسألة 100 : قال الشافعي : لا يحمل على كل واحد من العاقلة أكثر من
نصف دينار إن كان موسرا ، وربع دينار إن كان معسرا ، ويؤخذ الأقرب
فالأقرب ، وكلما أخذت من الأقرب وفضل من الدية شئ أخذت من الذي
يليه على ترتيب الميراث ، فإذا لم يبق أحد من العاقلة وبقي من الدية شئ
كانت في بيت المال ( 2 ) .
وعندنا أنها يؤخذ جميعها منهم ، ويؤخذ منهم على قدر أحوالهم ، وما لا
يجحف ببعضهم ويستوي القريب والبعيد في ذلك .
دليلنا : أن الأخبار ( 3 ) عامة في أن الدية على العاقلة ، فمن نقلها أو بعضها
إلى بيت المال أو قدم بعضها على بعض ، أو قدر معينا فعليه الدلالة .
مسألة 101 : الدية لا تنتقل عن العصبات إلى أهل الديوان ، سواء كان
القاتل من أهل الديوان ، أو لم يكن من أهله . وبه قال الشافعي ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة ومالك : الدية على أهل الديوان دون العصبات ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المتقدمة في المسألة " 98 " فلاحظ .
( 2 ) الأم 6 : 116 ، ومختصر المزني : 248 ، وحلية العلماء 7 : 598 ، والمجموع 19 : 166 و 167 ،
وأحكام القرآن للجصاص 2 : 255 و 256 ، والمبسوط 27 : 129 .
( 3 ) الكافي 7 : 364 حديث 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 80 حديث 253 ، والتهذيب 10 : 174
حديث 681 .
( 4 ) مختصر المزني : 248 ، ورحمة الأمة 2 : 117 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 225 ، والمغني لابن
قدامة 9 : 518 ، وبدائع الصنائع 7 : 256 .
( 5 ) المبسوط 27 : 125 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 225 ، وبدائع الصنائع 7 : 255 و 256 ،
والنتف 2 : 669 و 670 ، وحاشية رد المحتار 6 : 640 ، والهداية 8 : 402 ، واللباب 3 : 70 ،
والمغني لابن قدامة 9 : 518 ، والشرح الكبير 9 : 647 ، وبداية المجتهد 2 : 405 ، ورحمة الأمة 2 :
116 .