الفقهاء ( 1 ) إلا ربيعة ، فإنه قال : أجلها خمس سنين ( 2 ) .
وفي الناس من قال أنها حالة غير مؤجلة ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع الأمة ، وخلاف ربيعة لا يعتد به وقد
انقرض .
وأيضا : فيه إجماع الصحابة ، لأنه روي عن علي عليه السلام وعن عمر أنهما
جعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين ( 4 ) ، ولا مخالف لهما .
مسألة 98 : العاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين ، وهم
الإخوة وأبنائهم إذا كانوا من جهة أب وأم أو من جهة أب ، والأعمام
وأبناؤهم ، وأعمام الأب وأبناؤهم والموالي . وبه قال الشافعي وجماعة أهل
العلم ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة : يدخل الوالد والولد فيها ، ويعقل القاتل ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الأم 6 : 112 ، ومختصر المزني : 248 ، والوجيز 2 : 155 ، والسراج الوهاج : 508 ، وحلية العلماء 7 :
594 ، ورحمة الأمة 2 : 116 ، وفتح المعين : 128 ، والمدونة الكبرى 6 : 395 ، وبداية المجتهد 2 :
405 ، والمغني لابن قدامة 9 : 496 ، والشرح الكبير 9 : 484 ، واللباب 3 : 70 ، وشرح فتح القدير
8 : 403 ، وبدائع الصنائع 7 : 256 ، والهداية 8 : 252 ، والنتف 2 : 670 ، وحاشية إعانة
الطالبين 4 : 124 ، وتبيين الحقائق 6 : 177 ، والمحلى 11 : 46 ، والبحر الزخار 6 : 274 ،
والمجموع 19 : 151 .
( 2 ) حلية العلماء 7 : 594 ، والمجموع 19 : 150 .
( 3 ) حلية العلماء 7 : 594 ، والمجموع 19 : 150 .
( 4 ) السنن الكبرى 8 : 110 ، والدراية 2 : 288 ، ونصب الراية 4 : 399 .
( 5 ) مختصر المزني : 248 ، والوجيز 2 : 153 ، والسراج الوهاج : 507 ، والمجموع 19 : 153 ، وحلية
العلماء 7 : 595 ، وبداية المجتهد 2 : 405 ، والمغني لابن قدامة 9 : 516 ، والشرح الكبير 9 : 644 ،
وفتح الباري 12 : 246 ، وعمدة القاري 24 : 65 ، والنتف في الفتاوى 2 : 669 .
( 6 ) الهداية 8 : 405 ، والمغني لابن قدامة 9 : 516 ، والشرح الكبير 9 : 644 ، والمجموع 19 : 156 ،
وحلية العلماء 7 : 595 .