مقامه ( 1 ) .
دليلنا : إن ما قلناه مجمع عليه ولأنه موافق للنص ، وما قالوه ليس عليه
دليل .
مسألة 29 : إذا قذف زوجته برجل بعينه وجب عليه حدان ، حق الزوجة
وحق الأجنبي ، فإذا لاعن سقط حق الزوجة ولم يسقط حق الأجنبي . وبه قال
أبو حنيفة ( 2 ) .
وقال الشافعي : يسقط باللعان الحدان معا ( 3 ) .
دليلنا : أن حق الأجنبي ثابت بالقذف إجماعا ، وإسقاطه باللعان يحتاج إلى
دليل .
مسألة 30 : إذا حد للأجنبي ، كان له أن يلاعن في حق الزوجة ، ولم
يسقط عندنا ، وعند الشافعي ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : لا يلاعن ، لأن المحدود في القذف عنده لا يلاعن ( 5 ) .
دليلنا : الآية وعمومها ، لأنه لم يفرق بين من حد ومن لم يحد ، لأنه قال :
" والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع
شهادات بالله أنه لمن الصادقين " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) مغني المحتاج 3 : 375 ، وكفاية الأخيار 2 : 76 ، والسراج الوهاج : 445 ، والمجموع 17 : 437 ،
والوجيز 2 : 91 ، والمغني لابن قدامة 9 : 64 .
( 2 ) المغني لابن قدامة 9 : 67 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 193 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 :
1335 ، والمجموع 17 : 449 .
( 3 ) مختصر المزني : 214 ، والمغني لابن قدامة 9 : 67 - 68 ، والمجموع 17 : 449 ، وأحكام القرآن لابن
العربي 3 : 1335 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 193 .
( 4 ) المجموع 20 : 66 .
( 5 ) المبسوط 7 : 41 ، وبدايع الصنايع 3 : 239 ، ومقدمات ابن رشد 2 : 494 .
( 6 ) النور : 6 .