ولو كان له ذلك لجمع له بين البدل والمبدل ، وذلك لا يجوز ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) .
مسألة 82 : إن كانت الجناية عليه ما يجب بها نصف قيمته ، مثل قطع يده
أو قلع عينه ، أمسكه سيده وطالب بذلك لا غير . وبه قال الشافعي ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : سيده بالخيار بين أن يمسكه ويطالب بنصف قيمته ،
وبين أن يسلمه إلى الجاني ويطالبه بكمال قيمته ( 4 ) .
وقد روى ذلك أصحابنا ( 5 ) وهو الأقوى .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 83 : في ذكر العبد قيمته ، ولا يتجاوز به دية الحر .
وقال الشافعي : فيه قيمته بالغا ما بلغ ( 6 ) .
وقال أبو حنيفة : فيه قيمته إلا عشرة دراهم إذا بلغ دية الحر ، وكذلك في كل ما يجب به قيمته إذا بلغ قيمته دية الحر أو ما زاد ( 7 ) .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء .
هامش
( 1 ) النتف 2 : 684 ، والفتاوى الهندية 6 : 75 ، والهداية 8 : 370 ، وحاشية رد المحتار 6 : 620 ،
وتبيين الحقائق 6 : 164 ، والمغني لابن قدامة 9 : 668 ، والشرح الكبير 9 : 529 ، والبحر الزخار
6 : 262 .
( 2 ) الكافي 7 : 307 حديث 21 ، والتهذيب 10 : 194 حديث 765 .
( 3 ) المغني لابن قدامة 9 : 668 ، والشرح الكبير 9 : 528 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8 :
374 ، وتبيين الحقائق 6 : 164 ، والبحر الزخار 6 : 262 .
( 4 ) اللباب 3 : 57 ، والهداية 8 : 374 ، وتبيين الحقائق 6 : 164 ، والمغني لابن قدامة 9 : 668 ،
والشرح الكبير 9 : 528 و 529 ، والبحر الزخار 6 : 262 .
( 5 ) انظر المختلف 2 : 243 .
( 6 ) المجموع 19 : 135 ، والوجيز 2 : 148 ، وشرح فتح القدير 8 : 389 .
( 7 ) الهداية 8 : 389 ، وشرح فتح القدير 8 : 369 ، وشرح العناية على الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير
8 : 369 .