يحتاج إلى دليل .
مسألة 78 : دية المجوسي ثمانمائة درهم . وبه قال مالك ، والشافعي ، وهو
إجماع الصحابة ( 1 ) .
وقال عمر بن عبد العزيز : ديته دية اليهودي ، نصف دية المسلم ( 2 ) ، فلم
يفرق عمر بن عبد العزيز بينه وبين أهل الكتاب .
وقال أبو حنيفة : ديته مثل دية المسلم ( 3 ) .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء .
وروى ابن المسيب ، عن عمر بن الخطاب أنه قال : دية المجوسي ثمانمائة
درهم ( 4 ) .
وروى الزهري ، عن عمر ، وعثمان ، وابن مسعود أن دية المجوسي ثمانمائة
درهم ( 5 ) . ولا مخالف لهم .
مسألة 79 : من لم تبلغه الدعوة ، لا يجوز قتله قبل دعائه إلى الإسلام بلا
هامش
( 1 ) الأم 6 : 105 و 7 : 320 و 321 ، ومختصر المزني : 246 ، وكفاية الأخيار 2 : 103 ، والوجيز 2 :
141 ، وحلية العلماء 7 : 543 ، والمجموع 19 : 51 و 53 ، ورحمة الأمة 2 : 113 ، وأحكام القرآن
للجصاص 2 : 238 ، والمبسوط 26 : 84 ، والنتف 2 : 670 ، والهداية 8 : 307 ، والموطأ 2 :
864 ، والمدونة الكبرى 6 : 395 ، وفتح الرحيم 3 : 85 ، وسنن الترمذي 4 : 25 حديث 1413 ،
والمغني لابن قدامة 9 : 531 ، والشرح الكبير 9 : 524 .
( 2 ) الموطأ 2 : 864 ، وسنن الترمذي 4 : 25 حديث 1413 ، والسنن الكبرى 8 : 102 ، والمغني لابن
قدامة 9 : 531 ، والشرح الكبير 9 : 524 ، وحلية العلماء 7 : 543 .
( 3 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 238 ، والنتف 2 : 670 ، والهداية 8 : 307 ، وتبيين الحقائق 6 :
128 ، والأم 8 : 320 ، وحلية العلماء 7 : 543 ، والمجموع 19 : 53 ، ورحمة الأمة 2 : 113 ، والمغني
لابن قدامة 9 : 531 ، والشرح الكبير 9 : 524 .
( 4 ) سنن الترمذي 4 : 25 حديث 1413 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 240 ، والسنن الكبرى 8 :
100 و 101 .
( 5 ) المبسوط 26 : 84 .