دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) .
مسألة 76 : قد ذكرنا أن الجراح عشرة ، وكل واحد منها له مقدر إذا كانت
في الرأس والوجه ، فأما إن كانت في الجسد ففيها بحساب ذلك من الرأس ،
منسوبا إلى العضو التي هي فيه ، إلا الجائفة فإن فيها مقدرا في الجوف وهو ثلث
الدية ، مثال ذلك في الموضحة إذا كانت في الرأس أو في الوجه ، فيها نصف
عشر الدية ، وإن كانت الموضحة في اليد ففيها نصف عشر دية اليد ، وإن كانت
في الإصبع ففيها نصف عشر دية الإصبع ، وهكذا باقي الجراح .
وقال الشافعي : جميع ذلك فيه حكومة إلا الجائفة ، فإن فيها ثلث الدية
مثل ما قلناه بلا خلاف ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) .
مسألة 77 : دية اليهودي ، والنصراني مثل دية المجوسي ثمانمائة درهم .
واختلف الناس فيها على أربعة مذاهب .
فقال الشافعي : ثلث دية المسلم ، فإن كانت الإبل معه موجودة ثلاثة
وثلاثون وثلث ، وإن اعوزت انتقل في الجديد إلى قيمتها ، وفي القديم إلى أصل
مقدر ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم . وبه قال عمر ، وعثمان ، وسعيد بن
المسيب ، وعطاء ، وفي الفقهاء أبو ثور وإسحاق ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 338 - 340 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 59 - 60 ، والتهذيب 10 : 304 - 306 .
( 2 ) الأم 6 : 78 ، والمجموع 19 : 69 و 70 ، وكفاية الأخيار 2 : 101 ، والسراج الوهاج : 497 ، والوجيز
2 : 141 ، ورحمة الأمة 2 : 108 ، والميزان الكبرى 2 : 144 .
( 3 ) الكافي 7 : 329 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 124 ، والتهذيب 10 : 289 .
( 4 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 238 ، والمبسوط 26 : 84 ، والنتف 2 : 670 ، وتبيين الحقائق 6 :
128 ، والأم 6 : 105 و 7 : 321 ، ومختصر المزني : 246 ، ورحمة الأمة 2 : 113 ، وكفاية الأخيار
2 : 103 ، والوجيز 2 : 14 ، وحلية العلماء 7 : 542 و 543 ، والمجموع 19 : 51 ، والهداية المطبوع مع
شرح فتح القدير 8 : 307 ، والميزان الكبرى 2 : 145 ، وسنن الدارقطني 3 : 170 حديث 256
و 257 ، والسنن الكبرى 8 : 100 ، وبداية المجتهد 2 : 406 ، وأسهل المدارك 3 : 132 ، والبحر
الزخار 6 : 275 .