على قولين :
أحدهما فيه الحكومة وهو الأظهر .
والآخر : أن في كل ضلع وفي كل ترقوة جملا ( 1 ) . وبه قال عمر ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) .
مسألة 74 : إذا لطم غيره في وجهه ، فاسود الموضع كان فيها ستة دنانير ،
فإن اخضر كان فيها ثلاثة دنانير ، فإن احمر كان فيها دينار ونصف ، وكذلك
حكم الرأس . وإن كان على جسده فعلى النصف من ذلك .
وقال الشافعي فيه حكومة ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) .
مسألة 75 : متى كسر عظما فانجبر مستقيما بغير شين فيه مقدر ، ومتى ضربه
بمثقل فلم يشن لزمه مقدر ، ومتى جرحه فاندمل بغير شين لزمه أرشه .
وقال الشافعي في الأولى فيها حكومة ( 6 ) ، وفي الثانية لا شئ عليه ( 7 ) ، وفي
الثالثة على وجهين ، المذهب أن فيه حكومة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 246 ، والمجموع 19 : 130 ، والوجيز 2 : 145 ، والمغني لابن قدامة 9 : 655 و 656 ،
والشرح الكبير 9 : 636 ، والبحر الزخار 2 : 283 .
( 2 ) المصنف لعبد الرزاق 9 : 367 حديث 17607 ، والسنن الكبرى 8 : 99 ، والمحلى 10 : 452 ،
وتلخيص الحبير 4 : 28 .
( 3 ) الكافي 7 : 334 ، والفقيه 4 : 59 ، والتهذيب 10 : 300 حديث 1148 .
( 4 ) الأم 6 : 84 ، وكفاية الأخير 2 : 106 ، والمجموع 19 : 131 و 138 ، والمغني لابن قدامة 9 : 666 .
( 5 ) الكافي 7 : 333 حديث 4 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 118 حديث 408 ، والتهذيب 10 : 294
حديث 1145 .
( 6 ) الأم 6 : 80 ، ومختصر المزني : 246 ، والمجموع 19 : 138 و 139 ، وكفاية الأخيار 2 : 106 .
( 7 ) المجموع 19 : 139 .
( 8 ) الأم 6 : 80 ، وكفاية الأخيار 2 : 106 ، والمجموع 19 : 139 .