دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) .
مسألة 72 : كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه فصار أشل وجب فيه ثلثا
ديته .
وقال الشافعي نظر فيها ، فإن لم يكن هناك غير الجمال ففيه الحكومة قولا
واحدا ، كاليدين والرجلين والذكر ( 2 ) . وإن كانت المنفعة قائمة كالأنف
والأذنين فعلى قولين :
أحدهما : حكومة ، لأنه صيره أشل .
والثاني : ديته ، لأنه ما أذهب منفعته ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) .
مسألة 73 : في الترقوتين وفي كل واحدة منهما ، وفي الأضلاع وكل واحد
منها شئ مقدر عند أصحابنا ( 5 ) .
ولأصحاب الشافعي فيه طريقان :
أحدهما : أنه يجب فيه الحكومة ، قولا واحدا ( 6 ) .
والثاني : المسألة على قولين ، نقله المزني ، واختاره أبو حامد ، قال : المسألة
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 318 حديث 6 ، والتهذيب 10 : 275 حديث 1074 .
( 2 ) المجموع 19 : 105 - 106 .
( 3 ) المجموع 19 : 80 - 81 .
( 4 ) الكافي 7 : 330 ذيل حديث 2 ، والتهذيب 10 : 254 ذيل حديث 1004 .
( 5 ) الكافي 7 : 334 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 59 ، والتهذيب 10 : 300 حديث 1148 .
( 6 ) مختصر المزني : 246 ، والوجيز 2 : 145 ، والمجموع 19 : 129 - 130 ، ورحمة الأمة 2 : 110 و 111 ،
والميزان الكبرى 2 : 145 ، والمحلى 10 : 453 ، والمغني لابن قدامة 9 : 656 ، والشرح الكبير 9 :
636 ، والبحر الزخار 6 : 283 .