الدية وفي الذكر الحكومة ، لأن الخصيتين إذا قطعتا ذهبت منفعة الذكر ، فإن
الولد لا يخلق من مائه ، فهو كالسليل ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . وأيضا روي عن النبي عليه السلام أنه
قال : " وفي الذكر الدية " ( 3 ) .
وروي ذلك عن علي عليه السلام ( 4 ) ، ولا مخالف له ، وقوله منفعة الذكر
بطل لا نسلم ، بل منفعته الإيلاج والانعاظ والالتذاذ وكل هذا موجود فيه ، وإنما
لا يخلق الولد من مائه لعيب في الماء فإنه يرق ويضعف عن أن ينعقد منه الولد ،
وليس ذلك لعيب في الذكر .
مسألة 71 : العين القائمة ، واليد الشلاء ، والرجل الشلاء ، ولسان
الأخرس ، والذكر الأشل كل هذا وما في معناه يجب فيه ثلث دية صحيحة .
وروي عن أبي بكر أنه قال في العين القائمة ثلث الدية ( 5 ) . وعن زيد بن
ثابت في العين القائمة مائة دينار ( 6 ) .
وقال الشافعي : لا يجب في جميع ذلك مقدر ، وإنما يجب فيه حكومة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الأم 7 : 316 ، والمجموع 19 : 118 ، وحلية العلماء 7 : 576 .
( 2 ) الكافي 7 : 311 حديث 1 ، وص 312 حديث 7 ، والتهذيب 10 : 245 حديث 970 وص 246
حديث 975 وص 247 حديث 977 .
( 3 ) المصنف لعبد الرزاق 9 : 371 ، والسنن الكبرى 8 : 97 ، ونصب الراية 4 : 369 ، ونيل الأوطار
7 : 215 ، وتلخيص الحبير 4 : 29 ، وسبل السلام 3 : 1206 .
( 4 ) المصنف لعبد الرزاق 9 : 371 ، والسنن الكبرى 8 : 97 ، والمحلى 10 : 450 .
( 5 ) انظر المغني لابن قدامة 9 : 637 .
( 6 ) الموطأ 2 : 857 ، والمدونة الكبرى 6 : 321 ، والسنن الكبرى 8 : 98 ، والمحلى 10 : 421 ، والجامع
لأحكام القرآن 6 : 194 ، والمغني لابن قدامة 9 : 637 ، وبداية المجتهد 2 : 415 .
( 7 ) الأم 6 : 67 و 7 : 315 ، ومختصر المزني : 246 ، والمجموع 19 : 79 ، ورحمة الأمة 2 : 110 ، والميزان
الكبرى 2 : 145 ، وحلية العلماء 7 : 576 ، والموطأ 2 : 858 ، والمدونة الكبرى 6 : 321 ، وبداية
المجتهد 2 : 414 ، وفتح الرحيم 3 : 84 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 194 ، والمغني لابن قدامة 9 :
637 ، والشرح الكبير 9 : 587 ، والمحلى 10 : 422 ، والسنن الكبرى 8 : 98 .