مسألة 44 : قد مضى أن سن الصبي إذا قلع لا دية له في الحال ، ويصبر إلى
وقت عود مثلها ، فإن مات في أثناء ذلك ، أو نبت منه شئ قبل تمامه ، ثم
مات لم يكن عليه أكثر من الحكومة .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه في التي لم تنبت قبل موته ، وفي التي نبت بعضها أن
عليه بقدر ما لم تنبت من الدية .
والثاني : لا شئ عليه ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم على أن في سن الصبي الحكومة ، ولم يفصلوا ،
وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ( 2 ) .
مسألة 45 : إذا ضرب سنه فاسودت ، كان عليه ثلثا دية سقوطها .
وقال الشافعي : فيه الحكومة ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) . وأيضا دليل الاحتياط يقتضيه ، لأن ما
ذكرناه أكثر من اعتبار الحكومة على ما يرونه .
مسألة 46 : إذا قلعها قالع بعد اسودادها ، كان عليه ثلث ديتها صحيحة .
وقال الشافعي : عليه ديتها كاملة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الأم 6 : 127 و 128 ، والمجموع 19 : 101 ، وحلية العلماء 7 : 571 ، والمغني لابن قدامة 9 : 615
و 616 ، والمحلى 10 : 418 .
( 2 ) الكافي 7 : 320 حديث 8 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 102 حديث 343 .
( 3 ) الأم 6 : 127 ، ومختصر المزني : 245 ، والمجموع 19 : 104 ، وحلية العلماء 7 : 571 ، والمحلى 10 :
417 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 625 .
( 4 ) الكافي 7 : 333 حديث 7 ، و 7 : 334 حديث 9 ، والفقيه 4 : 290 حديث 1095 و 1096 ،
والتهذيب 10 : 255 حديث 1008 و 1009 ، والاستبصار 4 : 102 حديث 346 .
( 5 ) انظر الأم 6 : 127 ، والمجموع 19 : 104 .