زاد عليه لا دليل على وجوبه ، والأصل براءة الذمة .
مسألة 39 : إذا كسر سن صبي قبل أن تسقط ، فعادت سنه مع أخواتها على
هيئتها من غير زيادة ولا نقصان ، كان على الجاني حكومة .
وللشافعي فيه وجهان :
أحدهما : مثل ما قلناه .
والثاني : لا حكومة فيها ، لأنه ما جرحه ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه .
مسألة 40 : إذا قلع سن كبير مثغر ، وجبت له الدية في الحال بلا خلاف .
فإن أخذها ثم عادت سنه لم يجب عليه رد الدية .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : - وهو اختيار المزني - مثل ما قلناه .
والثاني : ترد عليه ( 3 ) .
دليلنا : أن إيجاب الرد يحتاج إلى دليل ، والأصل أخذه لها بالاستحقاق .
مسألة 41 : إذا اضطربت أسنانه لمرض ، فقلعها قالع ، وجبت فيها الدية .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه .
والثاني : فيها الحكومة ، لأنها نقصت عن أخواتها في المنافع ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الأم 6 : 127 ، ومختصر المزني : 245 ، وحلية العلماء 7 : 571 ، والمجموع 19 : 101 ، والوجيز 2 :
144 .
( 2 ) الكافي 7 : 320 حديث 8 ، والفقيه 4 : 102 حديث 343 ، والتهذيب 10 : 260 حديث 1025 .
( 3 ) الأم 6 : 127 ، ومختصر المزني : 245 ، والمجموع 19 : 102 ، وحلية العلماء 7 : 572 ، والوجيز 2 :
144 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 199 .
( 4 ) الأم 6 : 126 ، وحلية العلماء 7 : 570 ، والمجموع 19 : 102 .