دينار ، وفي العليا أربعمائة دينار . وبه قال زيد بن ثابت ، إلا أنه قال : في
العليا ثلث الدية ، وفي السفلى ثلثا الدية ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك : هما سواء ( 2 ) . ورووا ذلك عن علي
عليه السلام ، ، وأبي بكر ، وابن مسعود ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) .
مسألة 31 : في الشفتين القصاص ، وبه قال أكثر الفقهاء . وهو الذي نص
عليه الشافعي ، وبه قال أصحابه ( 5 ) .
وقال أبو حامد لا قصاص فيهما عندي ، لأنه قطع لحم من لحم من غير
مفصل ينتهي إليه ( 6 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة . وقوله تعالى : " والجروح قصاص " ( 7 ) والمنع يحتاج
إلى دليل .
هامش
( 1 ) المبسوط 26 : 70 ، والمحلى 10 : 446 ، وحلية العلماء 7 : 565 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 200 ،
ونيل الأوطار 7 : 214 .
( 2 ) الأم 6 : 124 ، والوجيز 2 : 143 ، وكفاية الأخيار 2 : 105 ، والمجموع 19 : 88 ، وحلية العلماء 7 :
565 ، والمدونة الكبرى 6 : 315 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 199 و 200 ، وبداية المجتهد 2 :
413 ، والمبسوط 26 : 70 ، والنتف 2 : 674 ، وفتح الرحيم 3 : 110 ، وبدائع الصنائع 7 : 314 ،
واللباب 3 : 47 ، والهداية 8 : 310 ، وحاشية إعانة الطالبين 4 : 127 ، ونيل الأوطار 7 : 214 ،
والمحلى 10 : 446 ، وسبل السلام 3 : 1209 ، والبحر الزخار 6 : 278 .
( 3 ) المحلى 10 : 446 .
( 4 ) الكافي 7 : 312 حديث 5 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 99 حديث 330 ، والتهذيب 10 : 246
حديث 974 .
( 5 ) الأم 6 : 124 ، والوجيز 2 : 130 و 131 ، والمجموع 18 : 412 ، والسراج الوهاج : 486 ، وحلية
العلماء 7 : 475 ، والمغني لابن قدامة 9 : 439 ، والشرح الكبير 9 : 437 ، والمحلى 10 : 446 .
( 6 ) حلية العلماء 7 : 475 ، والمجموع 18 : 412 .
( 7 ) المائدة : 45 .