دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) .
مسألة 25 : إذا جنى على أهداب العينين ، فأعدم إنباتها ، ففيها الدية
كاملة . وبه قال أبو حنيفة ( 2 ) .
وقال الشافعي : فيها حكومة ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) .
مسألة 26 : في النافذة في الأنف إذا لم ينسد ثلث الدية ، فإن انسد كان
فيها عشر دية الأنف مائة دينار .
وقال الشافعي : فيهما معا الحكومة ( 5 ) ، إلا أنها إذا تنسد كان أكثر .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) .
مسألة 27 : إذا جنى على أنفه ، فصار أشل ، كان فيه ثلثا دية الأنف .
وقال الشافعي فيه قولان :
أحدهما : الدية كاملة .
هامش
( 1 ) انظر دعائم الإسلام 2 : 431 حديث 1493 .
( 2 ) بدائع الصنائع 7 : 314 ، والفتاوى الهندية 6 : 24 ، وحاشية رد المحتار 6 : 578 ، والهداية المطبوع
مع شرح فتح القدير 8 : 310 ، والمجموع 19 : 80 ، والوجيز 2 : 143 ، وحلية العلماء 7 : 580
و 581 ، ورحمة الأمة 2 : 112 ، والميزان الكبرى 2 : 145 ، والبحر الزخار 6 : 277 .
( 3 ) الأم 6 : 123 ، ومختصر المزني : 246 ، والمجموع 19 : 80 ، والوجيز 2 : 143 ، وحلية العلماء 7 :
562 ، ورحمة الأمة 2 : 112 ، والميزان الكبرى 2 : 145 ، والمحلى 10 : 423 ، والبحر الزخار 6 :
277 .
( 4 ) دعائم الإسلام 2 : 431 حديث 1493 .
( 5 ) انظر الأم 6 : 118 و 119 ، والمجموع 19 : 85 .
( 6 ) الكافي 7 : 331 حديث 2 و 3 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 57 .