والثاني : فيهما حكومة ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) ، وما قالوه في اليدين ، فالقول فيهما عندنا
مثل القول في الأذنين .
مسألة 19 : في شحمة الأذن ثلث دية الأذن ، وكذلك في خرمها .
وقال الشافعي : فيها بحساب ما نقص من الأذن ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) .
مسألة 20 : في العقل الدية كاملة بلا خلاف ، فإن جنى عليه جناية
ذهب . فيها عقله ، لم يدخل أرش الجناية في دية العقل ، سواء كان مقدر أو
حكومة ، وسواء كان أرش الجناية أقل من دية العقل أو أكثر منها ، أو مثلها .
وللشافعي فيه قولان :
قال في الجديد : مثل ما قلناه ( 5 ) .
وقال في القديم : إن كان أرش الجناية دون دية العقل دخل في دية العقل ،
وإن كان أرش الجناية أكثر من دية العقل دخلت دية العقل فيه ، مثل أن يقطع
يديه ورجليه فيذهب عقله ، فيدخل الأقل منهما في الأكثر ( 6 ) . وبه قال أبو
هامش
( 1 ) المصادر المتقدمة .
( 2 ) انظر الكافي 7 : 330 حديث 2 ، والتهذيب 10 : 254 حديث 1004 .
( 3 ) الأم 6 : 124 ، والمجموع 19 : 80 و 81 .
( 4 ) الكافي 7 : 334 حديث 5 ، والتهذيب 10 : 256 حديث 1013 و 10 : 275 حديث 1074 ،
والمحلى 10 : 448 .
( 5 ) الأم 6 : 82 ، وحلية العلماء 7 : 564 و 565 ، والسراج الوهاج : 499 ، والمجموع 19 : 88 - 89 ،
والمغني لابن قدامة 9 : 635 ، والشرح الكبير 9 : 596 .
( 6 ) الأم 6 : 82 ، والسراج الوهاج : 499 ، وحلية العلماء 7 : 565 ، والمغني لابن قدامة 9 : 635 ،
والشرح الكبير 9 : 596 .