يصل إلى الدماغ يسمى مأمومة ولا يسمى جائفة ، ولا يمكن القول بذلك .
وينبغي أن يكون فيها حكومة فيما زاد على الهاشمة .
مسألة 17 : إذا قطع أذنيه ، ففيهما الدية . وبه قال أبو حنيفة ،
والشافعي ( 1 ) .
وقال مالك : فيهما حكومة ، لأن فيهما جمالا بلا منفعة ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . وروى عمرو بن حزم ، أن النبي عليه
السلام قال : وفي الأذنين الدية ( 4 ) .
وقد روي ذلك عن علي عليه السلام وعمر ، ولا مخالف لهما ( 5 ) .
مسألة 18 : إذا جنى على أذنيه جناية ، فشلتا ، ففيهما ثلثا ديتهما .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : إن في شللهما الدية ( 6 ) ، مثل اليدين إذا جنى عليهما فشلتا .
هامش
( 1 ) النتف 2 : 674 ، واللباب 3 : 47 ، وبدائع الصنائع 7 : 314 ، والفتاوى الهندية 6 : 25 ، وتبيين
الحقائق 6 : 129 ، والأم 6 : 123 ، ومختصر المزني : 245 ، والسراج الوهاج : 497 ، والمجموع 19 :
80 ، والوجيز 2 : 143 ، وكفاية الأخيار 2 : 104 ، وحلية العلماء 7 : 562 ، ورحمة الأمة 2 : 110 ،
وفتح المعين : 128 ، وحاشية إعانة الطالبين 4 : 126 ، والمغني لابن قدامة 9 : 594 ، والشرح الكبير
9 : 579 ، وبداية المجتهد 2 : 413 ، والبحر الزخار 6 : 277 ، والمحلى 10 : 448 .
( 2 ) المدونة الكبرى 6 : 313 ، وبداية المجتهد 2 : 413 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 196 ، والمغني لابن
قدامة 9 : 594 ، والشرح الكبير 9 : 579 ، وحلية العلماء 7 : 562 ، ورحمة الأمة 2 : 110 ، والبحر
الزخار 6 : 277 .
( 3 ) الكافي 7 : 311 حديث 2 - 3 ، والتهذيب 10 : 246 حديث 972 و 973 و 975 .
( 4 ) سنن الدارقطني 3 : 209 حديث 377 ، والسنن الكبرى 8 : 58 بتفاوت يسير فيهما .
( 5 ) المصنف لعبد الرزاق 9 : 323 حديث 17389 و 9 : 324 ذيل الحديث 17399 مع تفاوت يسير ،
والسنن الكبرى 8 : 85 ، وتلخيص الحبير 4 : 35 ، وبداية المجتهد 2 : 413 ، والبحر الزخار 6 :
277 .
( 6 ) الأم 6 : 124 ، ومختصر المزني : 246 ، وحلية العلماء 7 : 562 و 563 ، والمجموع 19 : 81 ، والمغني
لابن قدامة 9 : 595 ، وكفاية الأخيار 2 : 104 .