الإبل ، وفيما زاد من هشم العظم حكومة ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) .
وأيضا : قد روي ذلك عن زيد ، ولا مخالف له في الصحابة ( 3 ) .
مسألة 14 : قد ذكرنا في كتاب الجنايات ( 4 ) : أن ما دون الموضحة من
الشجاج ففيه القصاص ، خلافا لجميع الفقهاء ( 5 ) ، وفيها أيضا مقدر ، لأن في
الحارصة - وهي الدامية - بعيرا ، وفي الباضعة بعيرين ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة ،
وفي السمحاق أربعة أبعرة ، وفي الموضحة خمسا .
وقال جميع الفقهاء : فيها الحكومة ( 6 ) .
وقال أبو إسحاق : فيها الحكومة إذا لم يمكن معرفتها وكميتها من الموضحة ،
فإذا أمكن معرفة مقدارها من الموضحة بأن تكون بجنبها موضحة اعتبر بها ، فإن
كان نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها ففيها بحساب ذلك من دية الموضحة ( 7 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 9 : 645 ، والشرح الكبير 9 : 626 ، والمجموع 19 : 67 ، وحلية العلماء 7 : 556 .
والبحر الزخار 6 : 288 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 125 حديث 437 ، والتهذيب 10 : 293 حديث 1139 .
( 3 ) السنن الكبرى 8 : 82 ، وبداية المجتهد 2 : 412 .
( 4 ) انظر المسألة ( 58 ) من كتاب الجنايات .
( 5 ) الأم 6 : 78 ، ومختصر المزني : 245 ، وكفاية الأخيار 2 : 101 ، والسراج الوهاج : 486 ، والموطأ 2 :
859 ، وبداية المجتهد 2 : 411 ، وأسهل المدارك 3 : 141 ، والمغني لابن قدامة 9 : 645 ، والشرح
الكبير 9 : 623 و 624 ، والهداية 8 : 312 ، والدراية 2 : 278 حديث 1033 ، واللباب 3 : 49 - 50 .
( 6 ) الأم 6 : 78 ، ومختصر المزني : 245 ، وكفاية الأخيار 2 : 101 ، والمجموع 19 : 63 ، وبداية المجتهد
2 : 411 ، والنتف 2 : 677 ، واللباب 3 : 50 .
( 7 ) المجموع 19 : 69 .
( 8 ) الكافي 7 : 327 حديث 6 ، والسنن الكبرى 8 : 84 ، والتهذيب 10 : 290 حديث 1126 و 1127
و 1138 .