وروى عمر ومعاذ : أن النبي عليه السلام قال : في الموضحة خمس من
الإبل ( 1 ) .
وروي ذلك عن علي عليه السلام ، وزيد بن ثابت ، ولا مخالف لهما ( 2 ) .
مسألة 12 : الموضحة في البدن مثل : الساعد ، والساق ، والفخذ أو غير
ذلك من المواضع التي إذا جرحت أوضحت عن العظم ، فيها نصف عشر دية
ذلك العضو .
وقال الشافعي : لا مقدر فيه ، بل فيه الحكومة ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) . وأما القصاص فيها فلا خلاف في
وجوبه .
مسألة 13 : في الهاشمة عشر من الإبل . وبه قال أبو حنيفة ،
والشافعي ( 5 ) . وروي ذلك عن زيد وغيره ( 6 ) .
وقال مالك : لا أعرف الهاشمة ، وأعرف الموضحة ، ففي الموضحة خمس من
هامش
( 1 ) المصنف لعبد الرزاق 9 : 306 حديث 17317 بتفاوت .
( 2 ) المصنف لعبد الرزاق 9 : 306 حديث 17315 ، والسنن الكبرى 8 : 81 و 82 .
( 3 ) الأم 6 : 77 ، ومختصر المزني : 245 و 246 ، والوجيز 2 : 141 ، والمجموع 19 : 63 و 69 ، وبداية
المجتهد 2 : 411 ، والمغني لابن قدامة 9 : 643 ، والشرح الكبير 9 : 623 ، والبحر الزخار 6 : 290 ،
ونيل الأوطار 7 : 217 و 218 .
( 4 ) الكافي 7 : 306 حديث 13 ، والفقيه 4 : 94 حديث 310 ، والتهذيب 10 : 193 حديث 764 .
( 5 ) المبسوط 26 : 74 ، واللباب 3 : 50 ، والنتف 2 : 678 ، وتبيين الحقائق 6 : 132 ، والهداية المطبوع
مع شرح فتح القدير 8 : 312 ، والأم 6 : 77 ، ومختصر المزني : 245 ، وحلية العلماء 7 : 556 ،
والسراج الوهاج : 496 ، والوجيز 2 : 141 ، والمجموع 19 : 67 ، ورحمة الأمة 2 : 109 ، والمغني لابن
قدامة 9 : 645 ، والشرح الكبير 9 : 626 ، والبحر الزخار 6 : 288 .
( 6 ) المصنف لعبد الرزاق 9 : 307 حديث 17321 ، والسنن الكبرى 8 : 82 ، والمغني لابن قدامة 9 :
645 ، والشرح الكبير 9 : 626 ، ونصب الراية 4 : 375 ، والمجموع 19 : 67 .