الشافعي ( 1 ) .
وقال سعيد بن المسيب : إن كانت على الرأس - مثل ما قلناه - وإن كانت
على الوجه فيها عشر من الإبل ، لأن الشين بها أكثر ( 2 ) .
وقال مالك : إن كانت على الأنف ففيها حكومة ، وليس فيها مقدر ، وإن
كانت على الرأس - مثل ما قلناه - ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) .
وأيضا : روى عمرو بن حزم ، أنه كان في الكتاب الذي كتب النبي عليه
السلام إلى أهل اليمن : في الموضحة خمس من الإبل ( 5 ) .
وروى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي عليه السلام قال :
في المواضح خمس خمس ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الأم 6 : 76 و 114 ، والمجموع 19 : 63 ، ومختصر المزني : 244 ، وحلية العلماء 7 : 554 ، والوجيز
2 : 141 ، ورحمة الأمة 2 : 109 ، والمغني لابن قدامة 9 : 641 و 642 ، والشرح الكبير 9 : 642 ،
وبداية المجتهد 2 : 411 ، وسنن الترمذي 4 : 13 ذيل الحديث 1390 .
( 2 ) المجموع 19 : 63 ، وحلية العلماء 7 : 554 ، والمغني لابن قدامة 9 : 642 ، والشرح الكبير 9 : 642 ،
والبحر الزخار 6 : 287 .
( 3 ) المدونة الكبرى 6 : 309 ، وبداية المجتهد 2 : 411 ، والمغني لابن قدامة 9 : 642 ، والشرح الكبير 9 :
642 ، وحلية العلماء 7 : 555 ، ورحمة الأمة 3 : 109 ، والبحر الزخار 6 : 287 ، ونيل الأوطار 7 :
217 .
( 4 ) الكافي 7 : 326 حديث 1 - 3 ، التهذيب 10 : 290 حديث 1124 - 1126 ، ومن لا يحضره الفقيه
4 : 124 حديث 432 وص 125 حديث 435 .
( 5 ) الموطأ 2 : 849 حديث 1 ، وسنن الدارمي 2 : 195 ، والمصنف لعبد الرزاق 9 : 306 حديث
17314 ، والسنن الكبرى 8 : 81 ، ونصب الراية 4 : 269 .
( 6 ) سنن الترمذي 4 : 13 حديث 1390 ، وسنن ابن ماجة 2 : 886 حديث 2655 ، وسنن الدارقطني
3 : 207 حديث 369 ، وسنن الدارمي 2 : 194 ، والسنن الكبرى 8 : 81 ، وسنن أبي داود 4 :
190 حديث 4566 ، ونيل الأوطار 7 : 218 .