لبون بني مخاض ( 1 ) . وبه قال النخعي ، وأحمد ، وإسحاق ، ويروونه عن ابن
مسعود ( 2 ) .
دليلنا : على الروايتين : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) .
مسألة 10 : الدية ستة أصول : على أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل
الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل البقر مائتا
بقرة ، وعلى أهل الحلل مائتا حلة ، وعلى أهل الغنم ألف شاة . وبه قال أبو
يوسف ، ومحمد ، وأحمد بن حنبل . إلا أنهم قالوا في الشاة : أنها ألفان ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : لها ثلاثة أصول الإبل مائة ، أو ألف دينار ، أو عشرة
آلاف درهم ( 5 ) ، ولا يجعل الإعواز شرطا ، بل يكون بالخيار في تسليم أي الثلاثة
شاء .
وللشافعي فيه قولان :
قال في القديم : الأصل مائة من الإبل ، فإن اعوزت انتقلت إلى أصلين :
هامش
( 1 ) اللباب 3 : 45 ، والهداية 8 : 303 ، وبدائع الصنائع 7 : 254 ، وحلية العلماء 7 : 539 ، والميزان
الكبرى 2 : 144 ، وتبيين الحقائق 6 : 126 ، ونيل الأوطار 7 : 238 ، وسبل السلام 3 : 1212 .
( 2 ) حلية العلماء 7 : 539 ، وسنن الدارقطني 3 : 172 حديث 263 ، والمغني لابن قدامة 9 : 496 ،
وبدائع الصنائع 7 : 254 ، وسبل السلام 3 : 1211 ، وتبيين الحقائق 6 : 126 .
( 3 ) الكافي 7 : 282 حديث 7 ، والتهذيب 10 : 158 حديث 635 ، والاستبصار 4 : 259 حديث
976 .
( 4 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 237 ، وبدائع الصنائع 7 : 252 ، واللباب 3 : 45 ، وتبيين الحقائق
6 : 127 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8 : 305 ، وشرح فتح القدير 8 : 305 ، حلية
العلماء 7 : 542 ، والمجموع 19 : 51 ، والبحر الزخار 6 : 272 ، وفي المغني لابن قدامة 9 : 483 ،
والشرح الكبير 9 : 508 قالا : فإذا قلنا هي خمسة أصول .
( 5 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 237 ، وبدائع الصنائع 7 : 253 ، واللباب 3 : 45 ، والهداية 8 :
305 ، وشرح فتح القدير 8 : 305 ، وتبيين الحقائق 6 : 127 ، والأم 8 : 306 ، والمجموع 19 : 50 ،
والميزان الكبرى 2 : 144 ، وبداية المجتهد 2 : 403 .