وقال أبو حنيفة : إذا أتى بالأكثر وترك الأقل ، وحكم الحاكم بينهما بالفرقة
نفذ الحكم . وإن لم يحكم به حاكم لم يتعلق به حكم اللعان ، ولا يجوز عنده
للحاكم أن يحكم بذلك ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة . وقوله تعالى : " فشهادة أحدهم أربع شهادات
بالله " ( 2 ) ومن نقص منه خالف النص .
والخبر أيضا دال عليه ، لأن النبي عليه السلام كذلك فعل ، فمن خالف
وجب أن لا يجزيه .
مسألة 23 : الترتيب واجب في اللعان بلا خلاف ، يبدأ بلعان الرجل ، ثم
بلعان المرأة . فإن خالف الحاكم ، ولا عن المرأة أولا ، وحكم بالتفريق ، لم يعتد
به ، ولم تحصل الفرقة . وبه قال الشافعي ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة ، ومالك : ينفذ حكمه ويعتد به ( 4 ) .
دليلنا : أن ما قلناه مجمع عليه ، وليس على ما قالوه دليل . أيضا فهو
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 47 ، واللباب 2 : 258 ، وحاشية رد المحتار 3 : 489 ، وتبيين الحقايق 3 : 17 ، وبدايع
الصنايع 3 : 244 ، والفتاوى الهندية 1 : 516 ، ورحمة الأمة 2 : 67 ، والميزان الكبرى 2 : 127 ،
والمغني لابن قدامة 9 : 30 ، والشرح الكبير 9 : 45 ، والوجيز 2 : 91 ، وبداية المجتهد 2 : 121 ،
والبحر الزخار 4 : 251 ، وشرح الأزهار 2 : 516 .
( 2 ) النور : 6 .
( 3 ) الأم 5 : 289 ، والمجموع 17 : 445 و 446 ، والسراج الوهاج : 445 ، ومغني المحتاج 3 : 376 ،
وشرح الأزهار 2 : 515 ، والمغني لابن قدامة 9 : 39 ، ورحمة الأمة 2 : 68 ، والميزان الكبرى 2 :
128 ، وفتح الباري 9 : 445 ، وعمدة القاري 20 : 295 ، والبحر الزخار 4 : 251 .
( 4 ) المبسوط 7 : 48 ، وعمدة القاري 20 : 295 ، وفتح الباري 9 : 445 ، وبدايع الصنايع 3 : 237
و 238 ، ورحمة الأمة 2 : 68 ، والميزان الكبرى 2 : 128 ، والمغني لابن قدامة 9 : 38 ، والجامع
لأحكام القرآن 12 : 191 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 : 1335 ، والفتاوي الهندية 1 : 516 ،
والبحر الزخار 4 : 251 ، وسبل السلام 3 : 1114 .