وقال أبو حنيفة : إذا عفا بعد قطع اليد ، فعليه دية اليد التي قطعها ( 1 ) .
دليلنا : أنه استوفى حقه ، ومن استوفى حقه لا يرجع عليه بإسقاط حق آخر
له . ولأن الأصل براءة الذمة ، وإيجاب الدية يحتاج إلى دليل .
مسألة 91 : إذا حلق لحية غيره فنبتت ، كان عليه ثلث الدية .
وعند الفقهاء : لا شئ عليه ( 2 ) .
وإن لم تنبت ، فقد ذكرنا الخلاف فيه .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 92 : في الشفتين الدية كاملة بلا خلاف . وفي الشفة السفلى منهما
ستمائة دينار ، لأنها تمسك الطعام والشراب ، وفي العليا أربعمائة دينار .
وقال جميع الفقهاء : إنهما سواء ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 93 : في إبهام اليد أو الرجل ثلث دية الأصابع من اليد أو الرجل في
أظهر الروايات ( 4 ) .
وقال جميع الفقهاء : الأصابع كلها سواء ، في كل واحدة عشر من
الإبل ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الهداية 8 : 384 ، وشرح العناية على الهداية 8 : 384 .
( 2 ) المغني لابن قدامة 9 : 598 و 599 ، ورحمة الأمة 2 : 112 ، والميزان الكبرى 2 : 145 ، وأسهل
المدارك 3 : 134 ، والوجيز 2 : 143 .
( 3 ) الأم 6 : 124 ، وكفاية الأخيار 2 : 105 ، وحلية العلماء 7 : 565 ، والمجموع 19 : 88 ، والوجيز 2 :
143 ، والمدونة الكبرى 6 : 315 ، وبدائع الصنائع 7 : 314 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 199 ،
واللباب 3 : 47 ، والهداية 8 : 310 ، وسبل السلام 3 : 1209 ، والبحر الزخار 6 : 278 .
( 4 ) الكافي 7 : 340 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 60 قطعة من حديث 194 ، والتهذيب 10 : 302 .
( 5 ) الأم 6 : 75 ، ومختصر المزني : 245 ، والمجموع 19 : 106 ، والوجيز 2 : 145 ، والمحلى 10 : 435 ،
والمغني لابن قدامة 9 : 632 ، وبداية المجتهد 2 : 415 ، وأسهل المدارك 3 : 135 ، والهداية 8 :
310 ، واللباب 3 : 48 ، وعمدة القاري 24 : 54 ، وفتح الباري 12 : 225 ، وبدائع الصنائع 7 :
314 .