واحتج الشافعي بما رواه ابن عباس عنه عليه السلام أنه قال : البينة على
المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في القسامة . فجعلها في القسامة على
المدعي ، وإنما كان كذلك لأن ولي الدم لا يمكنه إقامة البينة على القاتل في
العادة ، لأن القاتل يطلق خلوات المقتول .
مسألة 77 : إذا قلع سن مثغر ( 1 ) ، كان له قلع سنه ، فإذا قلعه ثم عاد سن
الجاني . كان للمجني عليه أن يقلعه ثانيا أبدا .
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه .
أحدهما : مثل ما قلناه ( 2 ) .
والثاني : لا شئ له ( 3 ) .
والثالث : ليس له قلعها ، وله الديد ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) .
مسألة 78 : إذا قلع سن مثغر ، وأخذ ديتها ، ثم نبتت السن ، لم يجب عليه رد
الدية .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه .
هامش
( 1 ) الإثغار : سقوط سن الصبي ونباتها بعد السقوط . انظر النهاية 1 : 213 ( مادة ثغر ) .
( 2 ) الأم 6 : 55 ، والمجموع 18 : 416 ، وحلية العلماء 7 : 477 ، والسراج الوهاج : 498 .
( 3 ) حلية العلماء 7 : 477 ، والمجموع 18 : 416 ، والوجيز 2 : 144 ، والمغني لابن قدامة 9 : 435 ،
والشرح الكبير 9 : 436 .
( 4 ) الوجيز 2 : 144 ، والمجموع 18 : 416 ، والمغني لابن قدامة 9 : 435 و 436 ، والشرح الكبير 9 :
436 .
( 5 ) قال الشيخ ابن إدريس في سرائره 3 : 387 وبعد نقل هذه المسألة ، ثم استدل شيخنا . . . فقال :
" دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم " يا سبحان الله من أجمع معه على ذلك ؟ ! وأي أخبار لهم فيه ؟ ! .
أقول : لعل الشيخ المصنف قدس سره اعتمد على أخبار لم تصل إلينا والله العالم .