دليلنا : قوله تعالى : " والجروح قصاص " ( 1 ) . وقوله : " فمن اعتدى
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " ( 2 ) وقال : " وإن عاقبتم فعاقبوا
بمثل ما عوقبتم به " ( 3 ) وعموم الأخبار ( 4 ) يقتضي ذلك .
مسألة 74 : في ذكر العنين ثلث دية الذكر الصحيح .
وقال جميع الفقهاء : فيه حكومة ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) .
مسألة 75 : في الخصيتين الدية بلا خلاف .
وفي كل واحدة منهما نصف الدية عند الفقهاء ( 7 ) .
وروى أصحابنا : أن في اليسرى منهما ثلثي الدية ، لأن الولد قالوا يكون
منها ( 8 ) .
دليلنا : أخبار أصحابنا وقد ذكرناها في الكتاب الكبير ( 9 ) .
مسألة 76 : إذا قطع طرف غيره ، ثم اختلفا ، فقال الجاني : كان الطرف
هامش
( 1 ) المائدة : 45 .
( 2 ) البقرة : 194 .
( 3 ) النحل 126 .
( 4 ) الكافي 7 : 320 حديث 5 ، والتهذيب 10 : 275 حديث 1075 .
( 5 ) المغني لابن قدامة 9 : 629 ، والشرح الكبير 9 : 590 ، ونيل الأوطار 7 : 215 .
( 6 ) الكافي 7 : 318 حديث 7 ، والتهذيب 10 : 270 حديث 163 .
( 7 ) الأم 6 : 74 ، وكفاية الأخيار 2 : 106 ، والمدونة الكبرى 6 : 315 ، وبداية المجتهد 2 : 413 ،
وأسهل المدارك 3 : 137 ، والمجموع 18 : 429 وج 19 : 114 ، والمغني لابن قدامة 9 : 630 ،
والشرح الكبير 9 : 581 ، والهداية 8 : 310 ، واللباب 3 : 47 ، والنتف 2 : 675 ، وحاشية رد
المحتار 6 : 578 ، وسبل السلام 3 : 1209 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 113 حديث 386 ، وروي ذلك أيضا في بداية المجتهد 2 : 414 ، والمحلى
10 : 450 ، وسبل السلام 3 : 1209 ، عن سعيد بن المسيب ، وكذلك في البحر الزخار 6 : 283 .
( 9 ) الكافي 7 : 342 ذيل الحديث 11 ، والتهذيب 10 : 307 .