مسألة 71 : اليد الشلاء والإصبع الشلاء فيها ثلث دية اليد الصحيحة ،
وثلث الإصبع الصحيحة .
وقال الشافعي : فيها حكومة ، ولا تقدير فيها ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) .
مسألة 72 : إذا قطع أذن غيره قطعت أذنه ، فإن أخذ الجاني أذنه فألصقها
فالتصقت ، كان للمجني عليه أن يطالب بقطعها وإبانتها .
وقال الشافعي : ليس له ذلك ، ولكن واجب على الحاكم أن يجبره على
قطعها لأنه حامل نجاسة ، لأنها بالبينونة صارت ميتة فلا تصح صلاته ما دامت
هي معه ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) .
مسألة 73 : يقطع ذكر الفحل بذكر الفحل الخصي الذي سلت بيضتاه
وبقي ذكره . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ( 5 ) .
وقال مالك : لا قود عليه فيه ، لأنه لا منفعة فيه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الأم 6 : 67 ، وكفاية الأخيار 2 : 104 ، ومختصر المزني : 242 و 266 ، والمجموع 19 : 110 ، ورحمة
الأمة 2 : 110 ، والميزان الكبرى 25 : 145 ، والمغني لابن قدامة 9 : 637 .
( 2 ) الكافي 7 : 306 حديث 14 ، والتهذيب 10 : 196 حديث 777 ، والمحلى 10 : 441 .
( 3 ) مختصر المزني : 242 ، والمجموع 18 : 411 ، والوجيز 2 : 132 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 199 .
( 4 ) المقنع : 184 ، والتهذيب 10 : 279 حديث 1093 .
( 5 ) الأم 6 : 55 ، ومختصر المزني : 242 و 243 ، والوجيز 2 : 132 ، والمجموع 18 : 428 ، والمغني لابن
قدامة 9 : 426 ، والشرح الكبير 9 : 452 ، والسراج الوهاج : 488 ، والمحلى 10 : 450 ، والبحر
الزخار 6 : 233 .
( 6 ) أسهل المدارك 3 : 137 ، وبداية المجتهد 2 : 414 ، والأم 8 : 315 ، والمجموع 18 : 428 ،
والمغني
لابن قدامة 9 : 426 ، والشرح الكبير 9 : 452 ، والبحر الزخار 6 : 233 ، ورحمة الأمة 2 : 110 ،
والميزان الكبرى 2 : 145 ، والمحلى 10 : 450 .