فسرى إلى نفسه ، فعندنا وعند الشافعي هما واحد ( 1 ) .
وعند أبي حنيفة : القاتل الثاني ( 2 ) ، لأنه أزال موضع الجناية من الأول ،
وقطع سرايته ، وقد مضى الكلام عليه .
مسألة 70 : في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الإصبع الصحيحة
الأصلية ، سواء قطعت مع الإصبع الصحيحة الأصلية أو قطعت منفردة .
وقال الشافعي : ليس فيها شئ مقدر ، بل فيها حكومة ( 3 ) ، فإن أحدثت
شيئا عند الاندمال لزمه ما بين كونه عبدا لا شين فيه ، وبين كونه عبدا به
شين . فينظر كم ذلك من القيمة فيلزمه بمقدار ذلك من دية الحر ، وإن لم يحدث
شيئا بل أحدث حمالا حال الاندمال فيها وجهان :
قال أبو العباس : لا شئ فيها ( 4 ) .
وقال أبو إسحاق : فيها الحكومة ( 5 ) .
وكيف يقوم ؟ على وجهين :
أحدهما : يقوم والدم جار .
والثاني : يقوم إذا قرب من الاندمال . حكاه الساجي عنه .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الأم 6 : 23 و 24 ، ومختصر المزني : 241 ، والوجيز 2 : 124 ، والمغني لابن قدامة 9 : 370 ، والشرح
الكبير 9 : 338 .
( 2 ) بدائع الصنائع 7 : 302 و 304 ، والفتاوى الهندية 6 : 15 ، والمغني لابن قدامة 9 : 370 ، والشرح
الكبير 9 : 338 .
( 3 ) الأم 6 : 53 و 55 ، ومختصر المزني : 242 ، والمجموع 19 : 109 ، و 110 ، وكفاية الأخيار 2 : 106 ،
والوجيز 2 : 143 ، ورحمة الأمة 2 : 110 ، والميزان الكبرى 2 : 145 ، والمغني لابن قدامة 9 : 633 ،
والشرح الكبير 9 : 589 ، وحاشية إعانة الطالبين 4 : 127 .
( 4 ) المجموع 19 : 134 .
( 5 ) المجموع 19 : 134 .
( 6 ) الكافي 7 : 338 حديث 11 ، والفقيه 4 : 103 حديث 349 ، والتهذيب 10 : 256 حديث 1011 .