وروي عن زيد في العين القائمة ثلث الدية ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة في الأربعة الدية ، ولم يفصل . وفي الباقي حكومة ( 2 ) .
وقال الشافعي : ليس في شئ من الشعر دية ، وفي جميعه حكومة ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) .
وأيضا : روي أن رجلا أفرغ قدرا على رأس رجل فتمعط ( 5 ) شعره ، فأتى
عليه عليه السلام فقال له : اصبر سنة فصبر سنة فلم ينبت فقضى عليه
بالدية ( 6 ) ، ولا مخالف له في الصحابة .
مسألة 68 : إذا جرح غيره ، ثم أن المجروح قطع من موضع الجرح لحما ، فإن
كان ميتا فلا بأس والقود على الجاني بلا خلاف ، وإن كان لحما حيا ثم سرى
إلى نفسه كان على الجاني القود وعلى أولياء المقتول أن يردوا نصف الدية على
أولياء الجاني . وكذلك لو شارك السبع في قتل غيره ، أو جرحه غيره فجرح هو
نفسه فمات .
واختلف أصحاب الشافعي على طريقين فيمن قطع لحما حيا .
هامش
( 1 ) الموطأ 2 : 857 ، والأم 8 : 316 ، والسنن الكبرى 8 : 98 ، والمغني لابن قدامة 9 : 637 ، وبداية
المجتهد 2 : 415 وفي الجميع مائة دينار .
( 2 ) النتف 3 : 672 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8 : 309 ، وشرح فتح القدير 8 : 309 ،
وبدائع الصنائع 7 : 311 - 312 ، والمبسوط 26 : 71 ، والفتاوى الهندية 6 : 24 ، وحاشية رد
المحتار 6 : 577 ، وبداية المجتهد 2 : 413 ، والمحلى 10 : 433 ، والوجيز 2 : 143 ، والمجموع 19 :
128 ، والبحر الزخار 6 : 281 و 282 .
( 3 ) الأم 6 : 51 و 123 ، ومختصر المزني : 246 ، والمجموع 19 : 124 و 128 ، والوجيز 2 : 143 ، وكفاية
الأخيار 2 : 104 ، والسنن الكبرى 8 : 99 ، والمبسوط 26 : 71 ، والنتف 2 : 674 ، وحاشية رد المحتار 6 : 577 ،
والهداية 8 : 309 ، والمحلي 10 : 433 ، وبداية المجتهد 2 : 413 ، والشرح الكبير 9 : 613 ، والبحر الزخار 6 : 281 و 282 .
( 4 ) الكافي 7 : 316 حديث 23 و 24 ، والتهذيب 10 : 250 حديث 990 - 992 .
( 5 ) امعط شعره وتمعط ، إذا تناثر . انظر النهاية 4 : 343 مادة ( معط ) .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 112 حديث 380 ، والتهذيب 10 : 262 حديث 1035 .