دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لأن
ما اعتبرناه أكثر من الحكومة فتبرأ الذمة بيقين .
مسألة 63 : إذا قطع إصبع رجل ، فسرت إلى كفه ، فذهب كفه ، ثم
اندملت ، فعليه في الإصبع والكف القصاص .
وقال الشافعي : عليه القصاص في الإصبع دون الكف ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا قصاص عليه أصلا ( 3 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى
عليكم " ( 4 ) وهذا قد اعتدى بالأصبع والكف .
وقال تعالى : " فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " ( 5 ) .
وقال تعالى : " والجروح قصاص " ( 6 ) .
مسألة 64 : إذا أوضح رأسه ، فذهب ضوء عينه ، كان عليه القصاص في
الموضحة وضوء العين معا . وبه قال الشافعي في أحد قوليه ، وفي القول الآخر :
لا قصاص في الضوء مثل الكف ( 7 ) . وفي أصحابه من قال : في الضوء
القصاص قولا واحدا ( 8 ) - مثل ما قلناه - .
هامش
( 1 ) السنن الكبرى 8 : 98 ، والكافي 7 : 318 حديث 4 ، وسنن الدارقطني 3 : 214 حديث 396 ،
والتهذيب 10 : 270 حديث 1064 .
( 2 ) الأم 6 : 54 ، ومختصر المزني : 242 ، والمجموع 18 : 424 ، وحلية العلماء 7 : 484 .
( 3 ) الهداية 8 : 318 ، وبدائع الصنائع 7 : 318 ، والفتاوى الهندية 6 : 15 ، وحلية العلماء 7 : 484 .
( 4 ) البقرة : 194 .
( 5 ) النحل : 126 .
( 6 ) المائدة : 45 .
( 7 ) الأم 6 : 52 ، والسراج الوهاج : 487 ، وحلية العلماء 7 : 474 ، والمجموع 18 : 405 - 407 .
( 8 ) المجموع 18 : 406 .