وبين أن يقتص فيأخذ يدا ناقصة إصبعا ، ولا يأخذ دية الإصبع المفقودة ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا : قوله تعالى : " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا
عليه بمثل ما اعتدى عليكم " ( 2 ) والمثل مثلان : مثل من طريق الصورة ومثل
من طريق القيمة . فلما لم يكن هاهنا مثل من طريق الصورة والخلقة وجب أن
يكون له مثل من طريق القيمة ، فيأخذ قيمة الإصبع المفقودة .
مسألة 61 : إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة لا شلل بها ، لا قود عليه . وبه
قال جميع الفقهاء ( 3 ) . وقال داود : له أخذ الصحيحة بالشلاء ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا : قوله تعالى : " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا
عليه بمثل ما اعتدى عليكم " ( 5 ) وأيضا : قوله تعالى : " وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل
ما عوقبتم به " ( 6 ) .
مسألة 62 : إذا ثبت أنه لا قصاص فيها ، ففيها ثلث الدية الصحيحة .
وقال جميع الفقهاء فيها الحكومة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8 : 273 ، وشرح فتح القدير 8 : 273 ، واللباب 3 : 40 ،
والفتاوى الهندية 6 : 12 ، وبدائع الصنائع 7 : 298 ، والوجيز 2 : 133 ، والمغني لابن قدامة 9 :
455 ، والشرح الكبير 9 : 455 .
( 2 ) البقرة : 194 .
( 3 ) الأم 6 : 57 ، ومختصر المزني : 242 ، والوجيز 2 : 132 ، وكفاية الأخيار 2 : 100 ، وحلية العلماء 7 :
478 ، والمجموع 18 : 420 - 421 ، والسراج الوهاج : 488 ، ورحمة الأمة 2 : 104 ، والميزان
الكبرى 2 : 141 ، والمغني لابن قدامة 9 : 452 ، والشرح الكبير 9 : 450 ، وبدائع الصنائع 7 :
323 ، والبحر الزخار 6 : 232 ، والمبسوط 26 : 80 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 9 : 452 ، والشرح الكبير 9 : 450 ، والمجموع 18 : 420 ، وحلية العلماء 7 :
478 ، والبحر الزخار 6 : 232 .
( 5 ) البقرة : 194 .
( 6 ) النحل : 126 .
( 7 ) مختصر المزني : 242 ، والوجيز 2 : 142 ، والمجموع 18 : 420 و 19 : 106 ، والميزان الكبرى 2 :
145 ، ورحمة الأمة 2 : 110 ، والسراج الوهاج : 502 ، وبداية المجتهد 2 : 414 ، وبدائع الصنائع
7 : 323 ، والخرشي 8 : 40 .