مسألة 54 : إذا قطع رجل يد رجل من الكوع ، وجاء آخر فقطع ذراعه من
المرفق ، ثم أراد القصاص من قاطع الذراع نظر فيه ، فإن كان له ذراع بلا كف
قطع به بلا خلاف ، وإن أراد ديته كان له نصف الدية إلا قدر حكومة ذراع لا
كف له ، وإن كان للقاطع ذراع كامل وليس له ذراع بلا كف عليها ، وأراد
قطعه من المرفق كان له ذلك ، وعليه أن يرد عليه دية اليد من الكوع .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : له قطع ذلك - ولم يذكر رد شئ - .
والآخر : ليس له أن يقطع من المرفق بحال ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . وأيضا : قوله تعالى : " والجروح
قصاص " ( 3 ) وذلك عام في كل شئ إلا ما أخرجه الدليل .
مسألة 55 : إذا قتل غيره بما يجب فيه القود من السيف ، والحرق ، والغرق ،
والخنق ، ومنع الطعام والشراب وغير ذلك مما ذكرناه ، فإنه لا يستقاد منه إلا
بالحديد ، ولا يقتل كما قتل .
وقال الشافعي في جميع ذلك : يقتل بمثل ما قتل ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : لا يستقاد منه إلا فيما قتل بمثقل الحديد أو النار ، وما
هامش
( 1 ) انظر الأم 6 : 53 و 54 .
( 2 ) الكافي 7 : 316 - 317 حديث 1 ، والتهذيب 10 : 276 - 277 حديث 1082 - 1083 .
( 3 ) المائدة : 45 .
( 4 ) الأم 6 : 62 ، ومختصر المزني : 241 ، والوجيز 2 : 136 ، وحلية العلماء 7 : 495 ، والسراج الوهاج :
491 ، والمجموع 18 : 458 و 459 ، والمبسوط 26 : 125 ، والنتف 2 : 662 ، وأحكام القرآن
للجصاص 1 : 160 ، وعمدة القاري 24 : 39 ، وفتح الباري 12 : 200 ، وبدائع الصنائع 7 :
245 ، والجامع لأحكام القرآن 2 : 359 ، والمغني لابن قدامة 9 : 391 ، والشرح الكبير 9 : 401
و 402 .