ودليلنا على أنه يقتل إذا لم يرجع : قوله تعالى : " النفس بالنفس " ( 1 )
وقوله : " الحر بالحر " ( 2 ) . ولم يفصل .
وقوله تعالى : " من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " ( 3 ) وهذا قتل
مظلوما .
مسألة 34 : إذا قتل نصراني مرتدا وجب عليه القود . وليس للشافعي فيه
نص ، ولأصحابه فيه ثلاثة أوجه :
قال أبو إسحاق : لا قود له ولا دية .
ومنهم من قال : عليه القود ، فإن عفى فعليه الدية .
وقال أبو الطيب ابن سلمة : عليه القود ، فإن عفى فلا دية له ( 4 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " النفس بالنفس " ( 5 ) و " الحر بالحر " ( 6 ) ولم يفصل .
مسألة 35 : إذا زنى وهو محصن ، فقد وجب قتله ، وصار مباح الدم ، وعلى
الإمام قتله . فإن قتله رجل من المسلمين فلا قود عليه .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : - وهو المذهب - مثل ما قلناه .
وفي أصحابه من قال : عليه القود ، وليس بمذهب ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المائدة : 45 .
( 2 ) البقرة : 178 .
( 3 ) الإسراء : 33 .
( 4 ) حلية العلماء 7 : 453 ، والمجموع 17 : 359 و 360 ، والوجيز 2 : 125 .
( 5 ) المائدة : 45 .
( 6 ) البقرة : 178 .
( 7 ) الأم 6 : 30 ، والوجيز 2 : 125 ، والسراج الوهاج : 481 ، ومغني المحتاج 4 : 15 ، والمجموع 18 :
360 ، وكفاية الأخيار 2 : 99 ، وحلية العلماء 7 : 454 ، وفتح المعين : 127 ، وحاشية إعانة
الطالبين 4 : 117 ، والمغني لابن قدامة 9 : 348 ، والبحر الزخار 6 : 222 .