فوجب حملها على العموم ، إلا ما أخرجه الدليل .
مسألة 11 : لا ترث الزوجة من القصاص شيئا ، وإنما القصاص يرثه
الأولياء . فإن قبلوا الدية كان لها نصيبها منها .
وقال الشافعي : لها نصيبها من القصاص ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . وأيضا : قوله تعالى : ( ومن قتل مظلوما
فقد جعلنا لوليه سلطانا ) ( 3 ) وهذا ولي .
مسألة 12 : إذا كان أولياء المقتول جماعة ، فعفا أحدهم ، لم يسقط حق
الباقين من القصاص ، وكان لهم ذلك إذا ردوا على أولياء المقاد منه مقدار ما
عفى عنه .
وقال الشافعي : إذا عفا بعض الأولياء عن القود سقط القصاص ، ووجب
للباقين الدية على قدر حقهم . وبه قال باقي الفقهاء ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) . وأيضا : قوله تعالى : ( ومن قتل مظلوما
هامش
( 1 ) الأم 6 : 12 و 88 ، ومختصر المزني : 239 ، والمجموع 18 : 437 و 440 ، والسراج الوهاج : 490 ،
ومغني المحتاج 4 : 39 ، وفتح المعين : 128 ، والوجيز 2 : 134 - 135 ، وحاشية إعانة الطالبين 4 :
128 ، ونيل الأوطار 7 : 177 ، والمغني لابن قدامة 9 : 465 ، والشرح الكبير 9 : 389 ، والبحر
الزخار 6 : 235 .
( 2 ) الكافي 7 : 357 حديث 5 ، والتهذيب 10 : 177 حديث 692 ، والاستبصار 4 : 262 حديث
988 .
( 3 ) الإسراء : 33 .
( 4 ) الأم 6 : 13 ، والمجموع 18 : 477 - 478 ، ورحمة الأمة 2 : 102 ، والميزان الكبرى 2 : 142 ،
والمبسوط 26 : 129 ، واللباب 3 : 41 - 42 ، والهداية 8 : 275 ، وشرح فتح القدير 8 : 275 ،
وبدائع الصنائع 7 : 247 ، والمغني لابن قدامة 9 : 465 ، والنتف 2 : 660 ، والفتاوى الهندية 6 :
8 ، وبداية المجتهد 2 : 395 ، والخرشي 8 : 23 ، والبحر الزخار 6 : 221 و 239 .
( 5 ) الكافي 7 : 356 حديث 1 و 2 ، والفقيه 4 : 105 حديث 352 و 353 ، والتهذيب 10 : 175
حديث 686 و 688 .