الأوزاعي ( 1 ) .
وقال جميع الفقهاء : إنه يقتل به ( 2 ) .
دليلنا : عموم قوله : لا يقتل مسلم بكافر ( 3 ) . فمن خصه فعليه الدلالة .
مسألة 4 : إذا قتل الحر عبدا لم يقتل به ، سواء كان عبد نفسه أو عبد
غيره . فإن كان بعد نفسه عزر وعليه الكفارة ، وإن كان عبد غيره عزر وعليه
قيمته . وهو إجماع الصحابة . وبه قال الشافعي ( 4 ) .
وقال النخعي : أقتله به ، سواء كان عبده أو عبد غيره ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة : يقتل بعبد غيره ، ولا يقتل بعبد نفسه ( 6 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 7 ) . وأيضا : قوله تعالى : " الحر بالحر
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 9 : 343 ، والمجموع 18 : 357 ، وحلية العلماء 7 : 450 .
( 2 ) بدائع الصنائع 7 : 237 ، والفتاوى الهندية 6 : 3 ، والمغني لابن قدامة 9 : 343 ، والشرح الكبير 9 :
363 ، والسراج الوهاج : 482 ، ومغني المحتاج 4 : 16 ، والوجيز 2 : 125 ، والمجموع 18 : 357 ،
وأسهل المدارك 2 : 115 .
( 3 ) صحيح البخاري 9 : 16 ، وسنن ابن ماجة 2 : 887 حديث 2658 ، وسنن النسائي 8 : 24 ، وسنن
الدارمي 2 : 190 ، وفتح الباري 12 : 260 ، وعمدة القاري 24 : 73 .
( 4 ) الأم 6 : 25 و 7 : 309 ، ومختصر المزني : 237 ، وكفاية الأخيار 2 : 99 ، والوجيز 2 : 125 ،
والمجموع 18 : 357 ، وحلية العلماء 7 : 450 ، ورحمة الأمة 2 : 98 ، والميزان الكبرى 2 : 141 ،
وأحكام القرآن للجصاص 1 : 135 ، وعمدة القاري 24 : 40 ، وفتح الباري 12 : 204 ، وتبيين
الحقائق 2 : 102 ، وبداية المجتهد 2 : 391 ، والشرح الكبير 9 : 362 ، وسبل السلام 3 : 1186 ،
والبحر الزخار 6 : 227 ، ونيل الأوطار 7 : 158 .
( 5 ) المغني لابن قدامة 9 : 349 و 350 ، والشرح الكبير 9 : 363 ، وبداية المجتهد 2 : 391 ، وحلية
العلماء 7 : 451 ، والمجموع 18 : 357 ، ونيل الأوطار 7 : 158 .
( 6 ) أحكام القرآن للجصاص 1 : 135 ، والفتاوى الهندية 6 : 3 ، وتبيين الحقائق 6 : 102 ، والأم 7 :
309 ، وحلية العلماء 7 : 450 ، ورحمة الأمة 2 : 98 ، والميزان الكبرى 2 : 141 ، والمجموع 18 :
358 ، وبداية المجتهد 2 : 391 ، والبحر الزخار 6 : 227 ، ونيل الأوطار 7 : 158 .
( 7 ) الكافي 7 : 304 حديث 1 - 4 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 93 حديث 304 ، والتهذيب 10 : 191