جده : أن النبي عليه السلام قال : لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في
عهده ( 1 ) .
وروى أبو داود ، عن أحمد بن محمد بن حنبل . ومسدد ( 2 ) ، وعن يحيى بن
سعيد ( 3 ) ، عن سعيد بن أبي عروبة ( 4 ) ، عن قتادة ، عن الحسن البصري ، عن
قيس بن عباد ( 5 ) قال : انطلقت أنا والأشتر إلى علي عليه السلام ، فقلنا له : هل
عهد إليك رسول الله شيئا لم يعهده إلى الناس عامة ؟ فقال : لا ، إلا ما في
كتابي هذا ، فأخرج كتابا من قراب سيفه ، فإذا فيه مكتوب : المؤمنون تتكافأ
دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ألا لا يقتل مؤمن
بكافر ولا ذو عهد في عهده ( 6 ) .
مسألة 3 : إذا قتل كافر كافرا ، ثم أسلم القاتل ، لم يقتل بالكافر . وبه قال
هامش
( 1 ) مسند أحمد بن حنبل 2 : 194 ، والسنن الكبرى 8 : 29 ، ونيل الأوطار 7 : 150 ، وسنن ابن ماجة
2 : 787 حديث 2660 ، وسنن النسائي 8 : 24 ، ومشكل الآثار 2 : 90 .
( 2 ) مسدد بن مسرهد بن مسربل البصري الأسدي ، أبو الحسن الحافظ ، روى عن عبد الله بن يحيى بن
أبي كثير وفضيل بن عياض ومهدي بن ميمون ، وعنه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
وغيرهم . مات سنة ثمان وعشرين ومائتين ( 228 ) . انظر تهذيب التهذيب 10 : 107 .
( 3 ) يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي ، أبو سعيد البصري الأحول الحافظ ، روى عن سليمان
التميمي وسفيان الثوري وابن أبي عروبة ، وعنه مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو خيثمة وجماعة . ولد
سنة عشرين ومائة ( 120 ) ومات سنة ثمان وتسعين ومائة ( 198 ) هجرية . انظر تهذيب التهذيب
11 : 216 .
( 4 ) سعيد بن أبي عروبة واسمه مهران العدوي ، مولى بني عدي بن يشكر . روى عن قتادة والنضر بن
أنس والحسن البصري وغيرهم ، وعنه الأعمش وهو من شيوخه وشعبة وخالد بن الحارث ، ويحيى
القطان وغيرهم مات سنة ( 156 ) وقيل ( 157 ) وقيل غير ذلك . تهذيب التهذيب 4 : 63 .
( 5 ) قيس بن عباد القيسي الضبعي ، أبو عبد الله البصري ، قدم المدينة في خلافة عمر ، وروى عنه وعن
علي عليه السلام وعمار وأبي ذر وغيرهم وروى عنه جماعة . تهذيب التهذيب 8 : 400 .
( 6 ) سنن أبي داود 4 : 180 حديث 4530 ، ورواه النسائي بسند آخر نحوه في سننه 8 : 24 فلاحظ .