وأيضا قوله تعالى : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " ( 1 ) وذلك عام في
كل شئ إلا ما خصه الدليل .
مسألة 45 : إذا لم تكن أم ، وهناك أم أم ، أو جدة أم أم وهناك أب ،
فالأب أولى .
وقال الشافعي : أم الأم وجداتها أولى من الأب ، وإن علون ( 2 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض " ( 3 ) والأب
أقرب بلا شك ، لأنه يدلي بنفسه .
مسألة 46 : إذا كان مع الأب أخت من أم أو خالة أسقطهما .
وللشافعي فيه وجهان :
أحدهما : مثل ما قلناه .
والثاني : أنهما تسقطانه ( 4 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 47 : العمة والخالة إذا اجتمعتا تساويتا وأفرع بينهما .
وقال الشافعي : الخالة أولى قولا واحدا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الأنفال : 75 .
( 2 ) كفاية الأخيار 2 : 93 و 94 ، والوجيز 2 : 119 ، والسراج الوهاج : 474 ، ومغني المحتاج 3 : 454 ،
والمجموع 18 : 328 ، والمحلى 10 : 330 .
( 3 ) الأنفال : 75 .
( 4 ) حلية العلماء 7 : 438 - 439 ، والوجيز 2 : 120 ، والسراج الوهاج : 474 ، ومغني المحتاج 3 : 454 ،
والمجموع 18 : 332 ، ونيل الأوطار 7 : 138 .
( 5 ) الأم 5 : 92 ، ومختصر المزني : 235 ، والوجيز 2 : 119 ، وكفاية الأخيار 2 : 93 ، والمجموع 18 :
327 ، وحلية العلماء 7 : 437 .