دليلنا : ما قدمنا من أنها أولى بالميراث ، لأن لها النصف ، ولهذه السدس ،
فكانت أولى ، لقوله تعالى : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " ( 1 ) .
مسألة 42 : الجدات أولى بالولد من الأخوات .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه .
والآخر : الأخوات أولى ( 2 ) .
دليلنا : ما ثبت من أن الأم أولى ، واسم الأم يقع على الجدة .
مسألة 43 : أم الأب أولى من الخالة بالولد .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه .
والثاني : أن الخالة أولى ( 3 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 44 : لأبي الأم وأم أبي الأم حضانة .
وقال الشافعي : لا حضانة لهما ، وهما بمنزلة الأجنبي ( 4 ) .
دليلنا : أن اسم الأب يتناولهما ، فقد دخلا في ظاهر الأخبار ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الأنفال : 75 .
( 2 ) الأم 5 : 92 ، ومختصر المزني : : 235 ، والوجيز 2 : 119 ، والسراج الوهاج : 474 ، ومغني المحتاج 3 :
452 ، والمجموع 18 : 326 ، وكفاية الأخيار 2 : 94 .
( 3 ) المجموع 18 : 326 - 327 ، والسراج الوهاج : 474 ، ومغني المحتاج 3 : 452 ، والمغني لابن قدامة
9 : 308 ، والجامع لأحكام القرآن 3 : 165 .
( 4 ) الأم 5 : 92 ، مختصر المزني : 235 ، والوجيز 2 : 119 ، والبحر الزخار 4 : 287 .
( 5 ) انظر الكافي 6 : 44 ( باب من أحق بالولد إذا كان صغيرا ) ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 274 ( باب
" 127 " الولد يكون بين والديه أيهما أحق به ) ، والتهذيب 8 : 104 ( باب حكم الأولاد ) ،
والاستبصار 3 : 320 ( باب إن الأب أحق بالولد من الأم ) .