والشافعي ( 1 ) .
وقال مالك : لا يعود ، لأن النكاح أبطل حقها ( 2 ) .
دليلنا : أن النبي عليه السلام علق بطلان حقها بالتزويج ، فإذا زال
التزويج فالحق باق على ما كان .
مسألة 40 : إذا طلقها الزوج طلقة رجعية ، لم يعد حقها ، وإن طلقها بائنا
عاد . وبه قال أبو حنيفة ، والمزني ( 3 ) .
وقال الشافعي : يعود على كل حال ( 4 ) .
دليلنا : ما قدمناه من أن الرجعية زوجة في معنى الزوجات ، لأن عندنا لا
يحرم وطؤها .
مسألة 41 : الأخت من الأب أولى بالحضانة من الأخت للأم . وبه قال
الشافعي ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة : الأخت من الأم أولى . وبه قال المزني ، وأبو العباس بن
سريج ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الأم 5 : 92 ، ومختصر المزني : 234 ، والمجموع 18 : 326 ، والوجيز 2 : 118 ، والمحلى 10 : 330 ،
والهداية 3 : 316 ، وتبين الحقائق 3 : 47 ، والفتاوى الهندية 1 : 541 ، وحاشية رد المحتار 3 :
566 ، ورحمة الأمة 2 : 96 ، والميزان الكبرى 2 : 140 ، والجامع لأحكام القرآن 3 : 166 .
( 2 ) المدونة الكبرى 2 : 356 ، وأسهل المدارك 2 : 206 ، والجامع لأحكام القرآن 3 : 166 ، والمجموع
18 : 325 ، ورحمة الأمة 2 : 96 ، والميزان الكبرى 2 : 140 .
( 3 ) المجموع 18 : 326 ، ورحمة الأمة 2 : 96 ، والميزان الكبرى 2 : 140 ، وتبيين الحقائق 3 : 48 ،
والمغني لابن قدامة 9 : 311 ، والفتاوى الهندية 1 : 541 .
( 4 ) مختصر المزني : 234 ، والوجيز 2 : : 118 ، والمجموع 18 : 326 ، والمغني لابن قدامة 9 : 311 .
( 5 ) الأم 5 : 92 ، ومختصر المزني : 235 ، والوجيز 2 : 119 ، والسراج الوهاج : 474 ، ومغني المحتاج 3 :
453 ، والمجموع 18 : 327 ، والأشباه والنظائر : 483 ، والمغني لابن قدامة 9 : 309 ، والمحلى 10 :
330 ، والبحر الزخار 4 : 288 .
( 6 ) اللباب 2 : 283 ، وبدائع الصنائع 4 : 41 ، وشرح فتح القدير 3 : 315 ، والفتاوى الهندية 1 :
541 ، والمجموع 18 : 327 و 329 ، والوجيز 2 : 119 ، والمغني لابن قدامة 9 : 309 ، والنهاية 3 :
315 .