حنيفة ، ومالك ، والشافعي ( 1 ) .
وقال الحسن البصري : لا يسقط حقها بالتزويج ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) .
وروى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمر ، أن امرأة
قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري
له حواه ، وإن أباه طلقني ، فأراد أن ينزعه مني ، فقال لها رسول الله صلى الله
عليه وآله : أنت أحق به ما لم تنكحي ( 4 ) .
وروى أبو هريرة : أن النبي عليه السلام قال : الأم أحق بحضانة ابنها ما لم
تتزوج ( 5 ) .
مسألة 39 : إذا طلقها زوجها عاد حقها من الحضانة . وبه قال أبو حنيفة .
هامش
( 1 ) الأم 5 : 92 ، والوجيز 2 : 118 ، والمجموع 18 : 325 ، والسراج الوهاج : 474 ، ومغني المحتاج 3 :
455 ، وكفاية الأخيار 2 : 94 ، والمبسوط 5 : 210 ، وتبيين الحقائق 3 : 46 و 47 ، وحاشية رد
المحتار 3 : 565 ، ومقدمات ابن رشد 2 : 441 ، وأسهل المدارك 2 : 208 ، وفتح الرحيم 2 : 107 ،
والجامع لأحكام القرآن 3 : 166 ، وحاشية إعانة الطالبين 4 : 101 ، والمحلى 10 : 330 ، والمغني
لابن قدامة 9 : 307 ، ونيل الأوطار 7 : 139 .
( 2 ) المغني لابن قدامة 9 : 307 ، والمجموع 18 : 325 ، والجامع لأحكام القرآن 3 : 165 ، وسبل السلام
3 : 1175 ، ونيل الأوطار 7 : 139 ، والبحر الزخار 4 : 285 .
( 3 ) الكافي 6 : 45 حديث 3 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 275 حديث 1303 ، والتهذيب 8 : 105
حديث 354 ، والاستبصار 3 : 320 حديث 1139 .
( 4 ) سنن أبي داود 2 : 283 حديث 2276 ، وسنن الدارقطني 3 : 305 حديث 220 ، والسنن الكبرى
8 : 4 و 5 ، والمستدرك على الصحيحين 2 : 207 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 406 ، وتلخيص
الحبير 4 : 10 حديث 1668 ، وسبل السلام 3 : 1175 حديث 1079 ، ونيل الأوطار 7 : 138
وفي بعضها اختلاف يسير في اللفظ .
( 5 ) روى الدارقطني في سننه 3 : 304 حديث 219 بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
- وذكر حديثا لفظه : المرأة أحق بولدها ما لم تزوج .