وقال مالك : لا يجب عليه أن ينفق على أمه ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) ، وأيضا قوله تعالى : " وصاحبهما في
الدنيا معروفا " ( 3 ) وهذا من المعروف .
وروي عن النبي عليه السلام : أن رجلا قال : يا رسول الله من أبر ؟
قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم
من ؟ قال : أباك ( 4 ) . فجعل الأب في الرابعة ، فثبت أن النفقة عليها واجبة .
مسألة 25 : الوالد إذا كان كامل الأحكام ، مثل أن يكون عاقلا ، وكان
كامل الخلقة ، بأن لا يكون زمنا ( 5 ) ، إلا أنه فقير محتاج ، وجب على ولده أن
ينفق عليه .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه .
والثاني : لا يجب عليه ( 6 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وعموم الأخبار ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 9 : 257 ، والشرح الكبير 9 : 276 ، والمجموع 18 : 297 ، والبحر الزخار 4 :
279 ، ونيل الأوطار 7 : 129 .
( 2 ) انظر تحف العقول : 250 .
( 3 ) لقمان : 15 .
( 4 ) سنن الترمذي 4 : 309 حديث 1897 ، والمستدرك على الصحيحين 4 : 150 ، وسبل السلام 3 :
1174 حديث 1078 ، ونيل الأوطار 7 : 136 ، وتلخيص الحبير 4 : 10 حديث 1667 مع
اختلاف يسير في اللفظ .
( 5 ) الزمانة : العاهة ، وآفة في الحيوان . مجمع البحرين 6 : 260 مادة ( زمن ) .
( 6 ) الأم 5 : 100 ، والمجموع 18 : 298 ، والوجيز 2 : 116 ، وكفاية الأخيار 2 : 87 ، والمغني لابن قدامة
9 : 263 ، والشرح الكبير 9 : 279 .
( 7 ) الكافي 5 : 512 حديث 8 ، والتهذيب 6 : 293 حديث 812 ، والاستبصار 3 : 43 حديث 1 - 2 .