ولده من الأم بالاتفاق .
مسألة 22 : إذا اجتمع أم الأم وأم أب ، أو أبو أم وأم أب ، فهما سواء ،
لأنهما تساويا في الدرجة .
وللشافعي فيه وجهان :
أحدهما : مثل ما قلناه .
والثاني : أم الأب أولى ، لأنها تدلى بالعصبة ( 1 ) .
دليلنا : إنا قد بينا بطلان القول بالعصبة ، وذلك عام في جميع الأحكام ،
وإنما النفقة بالرحم ، وهما سواء .
مسألة 23 : تجب النفقة على الأب والجد معا . وبه قال الشافعي وأبو
حنيفة ( 2 ) .
وقال مالك : لا تجب النفقة على الجد ، كما لا تجب على الجد النفقة
عليه ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا : قد بينا أنه يجب على الجد النفقة عليه ، فبطل
الأصل الذي بناه عليه .
مسألة 24 : يجب عليه أن ينفق على أمه وأمهاتها وإن علون . وبه قال أبو
حنيفة ، والشافعي ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 18 : 302 .
( 2 ) الأم 5 : 100 ، ومختصر المزني : 234 ، والمجموع 18 : 294 ، والمبسوط 5 : 222 ، والمغني لابن قدامة
9 : 258 ، والشرح الكبير 9 : 277 ، وبدائع الصنائع 4 : 32 .
( 3 ) المغني لابن قدامة 9 : 258 ، والشرح الكبير 9 : 277 ، والمجموع 18 : 294 ، وبدائع الصنائع 4 :
31 .
( 4 ) اللباب 2 : 285 ، وبدائع الصنائع 4 : 30 ، وشرح فتح القدير 3 : 347 ، والهداية 3 : 347 ، وتبيين
الحقائق 3 : 63 ، والمحلى 10 : 101 ، والمجموع 18 : 296 .