مسألة 4 : إذا كان الزوج كبيرا ، والزوجة صغيرة لا يجامع مثلها ، لا نفقة
لها . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، وهو أحد قولي الشافعي الصحيح
عندهم ، واختاره المزني ( 1 ) .
والقول الثاني : لها النفقة ( 2 ) .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، ومن أوجب عليه نفقتها ، فعليه الدلالة .
مسألة 5 : إذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا ، لا نفقة لها وإن بذلت
التمكن .
وللشافعي فيه قولان : أصحهما أن لها النفقة . وبه قال أبو حنيفة ( 3 ) .
والآخر : لا نفقة لها ( 4 ) . مثل ما قلناه .
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 231 و 232 ، والمجموع 18 : 239 ، والسراج الوهاج : 469 ، ومغني المحتاج 3 :
438 ، وكفاية الأخيار 2 : 90 ، والوجيز 2 : 112 - 113 ، واللباب 2 : 274 ، وبدائع الصنائع 4 :
19 ، والفتاوى الهندية 1 : 545 ، وحاشية رد المحتار 3 : 576 ، والهداية 3 : 324 ، وتبيين الحقائق
3 : 52 ، وشرح فتح القدير 3 : 324 ، والمغني لابن قدامة 9 : 282 ، والشرح الكبير 9 : 254 ،
ورحمة الأمة 2 : 91 ، وبداية المجتهد 2 : 54 ، والبحر الزخار 4 : 274 ، وحلية العلماء 7 : 391 .
( 2 ) الأم 5 : 90 ، والمجموع 18 : 239 ، والسراج الوهاج : 469 ، ومغني المحتاج 3 : 438 ، والوجيز 2 :
112 و 113 ، وبداية المجتهد 2 : 54 ، وبدائع الصنائع 4 : 19 ، والهداية 3 : 325 ، وتبيين الحقائق
3 : 52 ، وشرح فتح القدير 3 : 325 ، ورحمة الأمة 2 : 91 ، والمغني لابن قدامة 9 : 282 ، والشرح
الكبير 9 : 254 ، وحلية العلماء 7 : 391 .
( 3 ) الأم 5 : 90 ، ومختصر المزني : 231 ، والمجموع 18 : 236 ، والسراج الوهاج : 469 ، ومغني المحتاج
3 : 438 ، وكفاية الأخيار 2 : 91 ، والوجيز 2 : 113 ، واللباب 2 : 274 ، وبدائع الصنائع 4 :
19 ، وتبيين الحقائق 3 : 52 ، وشرح فتح القدير 3 : 326 ، والمغني لابن قدامة 9 : 285 ، وبداية
المجتهد 2 : 54 ، ورحمة الأمة 2 : 91 - 92 ، والميزان الكبرى 2 : 138 - 139 ، والهداية 3 : 326 ،
وحلية العلماء 7 : 391 .
( 4 ) مختصر المزني : : 231 ، والوجيز 2 : 113 ، والمغني لابن قدامة 9 : 285 ، والمجموع 18 : 239 - 240 ،
ورحمة الأمة 2 : 92 ، والميزان الكبرى 2 : 139 ، وحلية العلماء 7 : 391 .