كتاب النفقات
مسألة 1 : يجوز للرجل أن يتزوج أربعا بلا خلاف ، والاستحباب أن لا
يزيد على من يعلم أن لا يقوم بها .
وقال جميع الفقهاء : المستحب الاقتصار على واحدة ( 1 ) .
وقال داود : الأفضل أن لا يقتصر على واحدة ( 2 ) ، لأن النبي صلى الله عليه
وآله قبض عن تسعة .
دليلنا : أن ما ذكرناه مجمع عليه ، والزيادة والنقصان عنه يحتاج إلى دليل .
مسألة 2 : من وجب إخدامها من الزوجات ، فلا يجب عليه أكثر من خادم
واحد . وبه قال الشافعي ( 3 ) .
وقال مالك : إن كانت من أهل الحشم والخدم ، ومثلها لا يقتصر على
خادم واحد ، فعلى الزوج أن يخدمها من العدد بقدر حالها ( 4 ) .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، ووجوب خادم واحد مجمع عليه ، وما زاد
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 230 ، والمجموع 16 : 137 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 20 .
( 2 ) لم أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة .
( 3 ) الأم 5 : 87 و 88 ، والمجموع 18 : 259 ، والسراج الوهاج : 467 ، ومغني المحتاج 3 : 432 ، والمغني
لابن قدامة 9 : 238 ، والشرح الكبير 9 : 239 ، ورحمة الأمة 2 : 91 ، والميزان الكبرى 2 : 138 ،
وحلية العلماء 7 : 399 .
( 4 ) بداية المجتهد 2 : 54 ، والمغني لابن قدامة 9 : 238 ، والشرح الكبير 9 : 239 ، والمجموع 18 : 260 ،
ورحمة الأمة 2 : 91 ، والميزان الكبرى 2 : 138 ، والبحر الزخار 4 : 272 ، وحلية العلماء 7 : 399 .